responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 682


ما نبّه عليه في الكفاية أيضاً بقوله روى الشّيخ عن محمّد بن مسلم في الضّعيف قال قال أبو عبد اللَّه ع ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرّباع شيئا فقال لي ليس فيهم نسب ترث به وانّما هي دخيل عليهم وترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها ونبّه على صحّة هذه الرواية في مجمع الفائدة بقوله هذه الرّواية كانّها صحيحة في كا وان لم يكن كك في يب وصا ومنها ما اومى إليه في الكفاية أيضاً قائلا روى الشّيخ في الضّعيف عن حماد بن عثمان عن أبى عبد اللَّه ع قال انّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطَّوب لئلَّا يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم ومنها ما ذكره في الكفاية أيضاً قائلا روى الشّيخ عن يزيد الصّائغ في الضعيف قال سمعت أبا جعفر ع يقول انّ النّساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهنّ قيمة الطَّوب والخشب قال قلت له انّ النّاس لا يأخذون بهذا فقال إذا ولينا ضربناهم بالسّوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسّيف ورواه الكليني عن يزيد الصائغ باسناد آخر ضعيف وعنه باسناد آخر في الضعيف ومنها ما نبّه عليه في الكفاية أيضاً قائلا روى الشّيخ عن عبد الملك بن أعين في الضعيف عن أحدهما ع قال ليس للنّساء من الدّور والعقار شيئا ومنها ما أشار إليه في الكفاية أيضاً بقوله روى الشيخ عن محمّد بن مسلم وزرارة في الضعيف عن أبى جعفر ع ان النّساء لا يرثن من الدّور ولا من الضّياع شيئا الا أن يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء ومنها ما اومى إليه في الكفاية أيضاً قائلا كتب الرّضا ع إلى محمّد بن سنان فيما كتب في جواب مسائله علة المرأة انّها لا ترث من العقار شيئا الَّا قيمة الطوب والنقض لانّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرءة قد يجوز ان ينقطع بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد أو الوالد كك لانّه لا يمكن التفصي منهما الحديث ومنها ما ذكره في الكفاية أيضاً قائلا روى الشّيخ عن موسى بن بكر الواسطي قال قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبى جعفر ع انّ النّساء لا ترث من تربة دار ولا ارض الَّا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فيعطى نصيبها من قيمة البناء وامّا التربة فلا يعطى شيئا من الأرض ولا تربة وقال زرارة وهذا لا شكّ فيه ومنها ما رواه في الوسائل عن بصائر الدّرجات باسناده عن عبد الملك قال دعا أبو جعفر ع بكتاب علي ع فجاء به جعفر مثل فخذ الرّجل مطويا فإذا فيه انّ النّساء ليس لهن من عقار الرّجل إذا توفى عنهن شئ فقال أبو جعفر ع هذا واللَّه خطَّ علي ع بيده واملاء رسول اللَّه ص وللآخرين العمومات الدالة على انّ الزّوجة تستحق سهمها من جميع ما تركه زوجها من الأموال من الكتاب والسّنة ومن ذلك قوله تعالى : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ومن ذلك أيضاً خبر الفضل بن عبد الملك المتقدّم إليه الإشارة في المسئلة وقد يجاب عن هذه العمومات بانّها مخصّصة بأدلة القول الأوّل فهو المعتمد منهل إذا مات الزوج وكانت الزوجة وارثة وباقية غير مطلقة وكان لها من هذا الزوج المتوفى ولد فهل ح تستحق سهمها وهو الثمن من جميع ما تركه زوجها المتوفى من الأموال ولا يكون محجوبة من شئ منها كولدها الوارث له أو لا بل تكون محجوبة من بعضها كما إذا لم يكن لها منه ولد أصلا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّه تكون ح محجوبة عن بعض التّركة ولا تستحق جميعها كما إذا لم يكن لها ولد منه وهو لصريح السّرائر والرّياض وظ الانتصار وفع والمحكى في لف وغاية المراد وس والتنقيح عن المفيد والحلبي وزاد في الثّلثة الأول فاستظهراه من الشّيخ في الاستبصار وكذا حكاه في لك عنه قائلا وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشّيخ في صا وأبو الصّلاح وابن إدريس والمص في النّافع وتلميذه الشّارح بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى انّ هذا المنع في كلّ زوجة سواء كان لها ولد من الميت أم لا بل صرّح في الرّياض انّه مذهب كثير من الأصحاب قائلا عدم الفرق في الزوجة بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا هو الأقوى وفاقا لكثير من أصحابنا كالكلينى والمفيد والشيخ والحلبي وابن زهرة ظاهرا والحلَّى وجماعة من المتأخرين صريحا وفى السّرائر وعن الخلاف الاجماع عليه وهو الحجّة ويمكن استفادة هذا القول من الكفاية أيضاً وثانيهما انّها ح لا تكون محجوبة عن شئ من التركة بل تستحق سهمها من جميعها كولدها وهو للنّهاية ويع ود والقواعد والتّحرير والتّبصرة ولف واللمعة وغاية المراد والتنقيح وكنز العرفان والجامع وضه والمحكى في لف وغاية المراد والتّنقيح عن ابن البراج وابن حمزة وفى الدروس والتنقيح عن الصّدوق وصرّح في س بأنّه قول الشّيخ واتباعه واستظهره في لف من الفقيه والشّيخ في يب وهو ظ الإيضاح وبعض المعاصرين له من شراح الارشاد ومال إليه في لك قائلا لا باس بهذا القول وإن كان القول بالتّسوية بين الزوجات قويا مثبتا ثمّ صرّح باشتهار ما نفى البأس عنه قائلا المشهور خصوصا بين المتأخرين وبه صرّح المص اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ويعضد ما ادّعاه هنا من الشهرة أولا قوله في ضه الزوجة ان كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها على المشهور خصوصا بين المتأخرين وثانيا قول الكفاية في مقام لا يخفى انّ الفرق بين ذات الولد من الزوج وغيرها في حرمان الثّانية دون الأولى كما هو المشهور بين المتأخرين ليس له وجه وجيه وفى مقام اخر المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج وثالثا قول مجمع الفائدة ذهب الصّدوق في يه وأكثر المتأخرين إلى انّ الزوجة الوارثة الممنوعة الَّتي لا ترث من كلما تركه زوجها الزوجة الَّتي لا ولد لها من الزوج الميّت ورابعا قول الرّياض ذهب إلى ذلك الصّدوق وأكثر المتأخرين للأولين وجوه منها اصالة عدم استحقاق ذات الولد من جميع تركة زوجها المتوفى فت ومنها انّ المستفاد ممّا حكيناه من الانتصار في المسألة السّابقة دعوى الاجماع هنا على ما صاروا إليه ويعضدها اوّلا انّه حكى عن الخلاف دعوى الاجماع عليه أيضاً وثانيا انّه حكى في لك والكفاية عن ابن إدريس دعوى الاجماع عليه أيضاً ولعلَّهما أشارا إلى ما نبّه عليه في السّرائر بقوله إذا كان لها منه ولد أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك على قول بعض أصحابنا وهو اختيار محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة وخبر واحد لا توجب علما ولا عملا والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته الَّا انّه رجع عنه في صا وهو الذي يقوى عندي اعني ما اختاره في صا لانّ التخصيص يحتاج إلى أدلة قويّة واحكام شرعيّة والاجماع على انّها لا ترث من نفس تربة الرّباع والمنازل

682

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست