الاجماع وتاخّر عنه وثالثا قول لك قد وقع الاتّفاق بين علماءنا الَّا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التّركة وهو المشهور بينهم ورابعا قول الرّياض المرأة ترث الزوج من جميع ما تركه عدا العقار فلا ترث عينا وخلاف الإسكافي بإرثها منه أيضاً شاذ مسبوق بالاجماع وملحوق به كما في نكت الارشاد و ح يع للصيمري وغيرهما وفى صريح الانتصار والسّرائر ولك وغيرها من كتب الجماعة وظ الفقيه انّ الحكم بذلك من متفردات الاماميّة وخامسا الشهرة المحكية في كلام جماعة وهى محققة عندنا بحيث يمكن معها دعوى شذوذ المخالف ومنها انّ الأصل عدم الانتقال إليها من جميع التّركة وهو وإن كان معارضا بالمثل وهو اصالة عدم الانتقال إلى ساير الورثة الَّا انّه أولى بالتّرجيح لاعتضاده بما تقدّم إليه الإشارة وبما سيأتي انش تعالى ومنها خبر زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم عن الباقر والص ع انّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وارض الَّا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطَّوب والجذوع والخشب وقد وصف هذه الرواية بالصّحة في الإيضاح وغاية المراد والرياض وبالحسن في لف والتنقيح ولك ومجمع الفائدة والكفاية وعلَّله فيها بوجود إبراهيم بن هاشم في السّند لا يق لا دلالة لهذه الرواية على المدعى كما نبّه عليه في الكفاية قائلا قوله ع لا ترث يحتمل أن يكون نهيا تنزيهيا أو خبرا في معناه يكون المقصود انّ الرّاجح والأولى ان لا تأخذ المرأة الميراث من الدّار لانّ المرأة ليس لها حقّ وهذا الاحتمال غير بعيد خصوصا في مقام الجمع لانّا نقول هذا الاحتمال فاسد امّا اوّلا فلأنّه انّما يتّجه على تقدير منع دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الانشاء على اللزوم كما ذهب إليه بعض أصحابنا وعلى تقدير منع ظهور النهى في اخبار الأئمّة ع في الحرمة بناء على شيوع استعماله في الكراهة بحيث صارت من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة كما ذهب إليه في المعالم وفاقا لبعض الأصحاب لكنّهما خلاف التّحقيق بل المعتمد انّ الجملة الخبريّة المستعملة في الانشاء تفيد اللزوم كصيغة لا تفعل بل ربما كانت هي اظهر دلالة من هذه الصّيغة وكك المعتمد انّ النهّى في اخبار الأئمّة ع تفيد الحرمة كالوارد في الكتاب والسّنة وقد حققنا الامرين في المفاتيح وسائر كتبنا الأصولية وامّا ثانيا فلانّ الحمل على ما ذكره من اولويّة ترك الاخذ وكراهته لا قائل به على الظ فلا يجوز المصير إليه فت واما ثالثا فلانّ الحمل على الكراهة مستلزم لتخصيص الزوجة بمن يمكن توجهها إليه فيلزم خروج المجنونة والصّغيرة من العموم وهو خلاف الأصل ولا كك لو حمل النهى على الحكم الوضعي وهو عدم الاستحقاق فإنّه يصح شموله للمجنونة والصّغيرة فانّ الاحكام الوضعية لا يلزم اشتراطها بما هو شرط في الاحكام الخمسة التكليفية من العقل والعلم والبلوغ والقدرة وقد حققنا ذلك في الأصول وهو ممّا لا ريب فيه ولا شبهة يعتريه ومنها ما ذكره في الكفاية قائلا روى الشّيخ في الصّحيح والموثق عن أبى جعفر ع انّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدّور والسّلاح والدواب وترث من المال والفراش والثّياب ومتاع البيت ويقوم البعض والأبواب والجذوع والقصب فيعطى حقّها منه وقد صرّح أيضاً بصحة هذه الرواية في لف وغاية المراد وس ولك ومجمع الفائدة وهى لزرارة لا يق هذه الرّواية لا يجوز الاستناد إليها في اثبات المدعى لاشتمالها على ما لا يقول به أحد من الأصحاب كما صرّح به في الكفاية قائلا امّا هذا الخبر فيشمل على ما لا اعرف به قائلا من الأصحاب من حرمان الزوجة من السّلاح والدواب فالوجه في التوفيق بينه وبين ما يعارضه ان يحمل على انّ الأولى بالنسبة إليها ذلك ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة هذا مشتملة على ما لا نجد به قائلا من منعها من السّلاح والدواب وحملهما عن كونهما موصا بهما لاحد أو من الحبوة بعيد ولا اسقاطهما بالاجماع وبالجملة الاستدلال بها لا يخ عن شئ فت لانّا نقول ذلك باطل لانّ الأصل في الرواية الجامعة لشرائط الحجيّة كالصّحيحة المذكورة الحجية ومجرّد عدم امكان العمل ببعض اجزائها لا يوجب الخروج عن الحجيّة بالمرة كما انّ تخصيص العام لا يوجب خروجه عن الحجية بالمرّة وقد نبّه على ما ذكرناه في الَّرياض قائلا ولا يقدح في حجيّة الخبر المذكور تضمّنه ما لا يقول به أحد من السلاح والدواب لانّ طرح بعض الخبر لمعارض أقوى أو صدقه لا يوجب طرح ما لا معارض فيه كما مر مرارا وربما يؤل ذلك بانّهما من الحبوة أو موهوبة أو نحوهما مما لا ترث الزوجة ولا غيرها نعم ذلك نقص في مقام التعارض إذا كان المعارض موجودا ولا وجود له هنا سوى العمومات المتفق على تخصيصها ولو في الجملة كثيرا وهو نقص أيضاً فيتساوى النّقصان والخاص مقدّم ومنها خبر محمّد بن مسلم عن الباقر ع قال النّساء لا ترثن من الأرض ولا من العقار وقد وصف هذه الرواية بالصّحة في لف ولك ولكن ناقش فيه في مجمع الفائدة قائلا وفى سندها في كا محمد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران المشترك وفى يب والاستبصار مقطوع عن يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران ولكن قالوا الطَّريق إليه صحيح و ح لا يكون طريقهما طريق كا الا انّ فيه محمّد بن حمران المشترك ولهم كلام في يونس ففي تسميتها بالصّحيح كما فعله في المخ وغيره محل تامّل ومنها ما نبّه عليه في الكفاية أيضاً بقوله روى الصّدوق في الفقيه عن الأحول في الصّحيح عن أبى عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا يرثن النّساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشّجر والنخل يعنى بالبناء الدّور وانّما عنى من النّساء الزوجة وقد وصف هذه الرواية في مجمع الفائدة بالصّحة أيضاً ومنها ما أشار إليه في الكفاية أيضاً قائلا روى الكليني عن زرارة ومحمّد بن مسلم في الحسن بابرهيم عن أبى عبد اللَّه ع قال لا ترث النسّاء من عقار الدّور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب ويعطى ثمنها أو ربعها قال وانّما ذلك لئلَّا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث ومواريثهم وقد وصف هذه الرواية في مجمع الفائدة بالحسن أيضاً ومنها ما اومى إليه في الكفاية أيضاً بقوله روى الصّدوق في الصّحيح إلى ابان الأحمر عن ميسر وهو مشترك بين الثّقة وغيره عن أبى عبد اللَّه ع قال سألته عن النّساء ما لهنّ في الميراث فقال لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب فامّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالثياب قال الثيّاب لهنّ الحديث ونبّه في مجمع الفائدة على المناقشة قائلا وفى السّند علي بن الحكم وإن كان الظ انّه الثّقة وحال ميسر غير معلوم فان كان ابن عبد العزيز فالظ انّه ممدوح في الفقيه فت ومنها ما ذكره في الكفاية أيضاً قائلا روى الكليني في الحسن بابرهيم عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر ع قال لا ترث النّساء من عقار الأرض شيئا وقد وصف هذه الرواية في الايضاح بالصّحة وفى مجمع الفائدة بالحسن ومنها