responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 680


لا يطول مدته مط ولو لم يكن رحله باقيا وقد صرح بذلك في لك وضه وهو ظ اطلاق يع وعد واللمعة لأصالة بقاء الحقّ المعتضدة بالاعتبار وظهور عدم الخلاف فيه وبالسّيرة فت وحيث خرج فلا يلزمه ح ان يخلَّف أحدا مكانه كما في لك والكفاية وهو ظ غيرهما ويدلّ عليه الأصل الثّاني إذا خرج مع قصد العود اليهما وعدم الاعراض عن السّكنى فيهما وطال خروجه بحيث لا يصدق معه اسم السكنى فيهما كما إذا سافر وطال سفره سنة فهل يبطل حقّه مط ولو كان رحله باقيا أو لا مط ولو لم يكن رحله باقيا أو يبطل حقّه إذا لم يكن رحله باقيا ولا يبطل إذا كان باقيا أوجه والأقرب عندي هو الأوّل كان مقتضى اطلاق عقد الوقف جواز تصرّف كل مستحقّ في جميع الأحوال خرج منه بعض الصّور وهو ما أشرنا إليه سابقا ولا دليل على خروج محل البحث فيكون مندرجا تحت الاطلاق فيجوز لبعض المستحقين المتصفين بما اتّصف به المتصرّف في ذلك المحلّ السّكنى فيه وهو يستلزم بطلان حقّ هذا الغائب ونحوه لا يقال خرج غيره عن الإطلاق بثبوت الأولويّة لهذا الغائب ونحوه فلا يشمله ح لانّا نقول لا نسلم انّه خرج مط بل في حالة خاصة وهو غير موجودة في محلّ الفرض ولا يقال اصالة بقاء الحق تدفع ما ذكر لانّا نقول الاستصحاب لا يعارض اطلاق اللفظ على انّه قد يق لو كانت الأولوية ثابتة للزم تعطيل الوقف وهو بط لانّ الظ من تتبّع سيرة الشّرع عدم جواز تعطيله ومع هذا فقد يق انّه ح لا يشمله اطلاق العقد لانّه ينصرف إلى غيره فتدبّر الثّالث إذا فارقهما وقصد الاعراض عنهما لغير عذر فصرح في اللمعة وضه ولك كما عن الأكثر بأنّه يبطل حقّه إذا لم يكن رحله باقيا ولو قصرت مدّة المفارقة وهو جيّد لما تقدّم إليه الإشارة من العموم ولانّه اسقط حقّه فيسقط لانّ حق الخيار إذا كان يسقط بالاسقاط فهذا أولى بان يسقط فت وصرّح في اللمعة ولك أيضاً بأنّه يبطل حقّه إذا كان رحله باقيا مط وكذا صرّح به في ضه أيضاً قائلا لصدق المفارقة وخلو المكان لإستحقاق غيره اشتغاله وما ذكراه من الحكم جيّد الرّابع إذا فارقهما وقصد الاعراض عنهما لعذر فحكى في لك عن ظ الأكثر انّه يبطل حقّه بالمفارقة مط وصرّح في كره بأنّه إذا فارق ايّاما قليلة فهو احقّ وفى لك بأنّه إذا فارق ايّاما قليلة وكان رحله باقيا أو لم يخرج عن الإقامة كان احقّ والَّا فلا وفى س بانّ الامر يرجع إلى النّاظر والأقرب عندي هو الأوّل نعم يرجع إلى النّاظر في بعض الصّور كما إذا فوّض إليه ترجيح أحد المتخاصمين لا مط وليس هذا من محلّ الخلاف كتاب مناهل المواريث منهل إذا ماتت الزوجة الدائمية في حيوة زوجها الباقي زوجيته ورثها زوجها من جميع ما تركته ممّا تملكه من ارض ودار وعقار ودرهم ودينار ونخيل وأشجار وزروع وثمار وحلى واتبار وأثاث البيت والدار وغير ذلك من الأعيان والمنافع ولا يكون محروما من شئ من ذلك بل يأخذ سهمه المقرر له في الشريعة كسائر الوراث وقد صرح بذلك في النّافع وعد والتبصرة والايضاح والجامع وغاية المراد والتّنقيح وضه والرّياض ولهم وجوه منها ظ قوله تعالى في سورة النّساء : « ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ » ونبه على ما ذكر في الرّياض بقوله في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور للعمومات من الكتاب والسّنة مع اختصاص الأدلة المخصصة لها من النصوص المستفيضة بل المتواترة والاجماعات المحكية حدّ الاستفاضة بالزوجة مضافا إلى بعض النصوص ومنها خبر الفضل بن عبد الملك وابن أبى يعفور عن الص ع قال سألته عن الرّجل هل يرث من دار امرأته أو ارضها من التّربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا ترث من ذلك قال يرثها وترثه من كلّ شئ ترك وتركت وقد وصف هذه الرّواية بالصّحة في لك والكفاية ومجمع الفائدة ويؤيّدها جملة من الاخبار الواردة في بيان سهام الزوجين من التّركه كصحيحة محمّد بن مسلم ومرسلة أبى المغراء ورواية أبى عمر العبدي ومنها انّه صرّح في الايضاح والتنقيح وبعض شروح الارشاد والرّياض بدعوى الاجماع على ذلك قائلين اجمع المسلمون على انّ الزوج يرث من جميع تركة الزوجة مط وينبغي التنبيه على امرين الأوّل لا فرق بين أن يكون الزوجة المتوفاة ذات ولد من الزوج أو من غيره كما صرّح به في التنقيح وكذا صرّح به في الرياض قائلا يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة الَّتي توفّت وهى في حبالته مط ذا ولد منها كان أم لا باجماع المسلمين كافّة كما في الايضاح والتّنقيح ويعضد ما ذكره ظهور الاتفاق عليه الثّاني لا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الزوج دخل بها أو لا كما صرّح به في القواعد وهو ظ غيره من الكتب المتقدمة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه منهل إذا مات الزوج وكانت الزوجة الدّائمية وارثة وغير مطلقة ولم يكن لها منه ولد مط فهل تستحق سهمها المقرر لها في الشريعة من جميع ما تركه الزوج من الأموال المتقدّمة إليها الإشارة كالزوج أو لا بل يكون ممنوعة من بعض تركة الزوج وغير مستحقة له اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انها لا تستحق من جميع أمواله بل تكون محرومة من بعضها وهو للانتصار والنهاية والسّرائر وفع ويع وعد والارشاد والتح والتبصرة ولف والايضاح وغاية المراد واللمعة والدروس والجامع والتّنقيح وكنز العرفان وضه ولك والرّياض والمحكى في جملة من الكتب عن المفيد والشّيخ في صا والحلبي وفى لف عن الصدوق والشّيخ في يب وابن البرّاج وابن حمزة وفى لك عن تلميذ المحقق شارح النّافع وفى الرّياض عن الكليني وابن زهرة وكثير من الأصحاب وصرّح في عد والتح وغاية المراد ولك والكفاية بأنّه المشهور بين علماءنا وفى الايضاح بأنّه الأشهر قائلا والرّوايات عليه أكثر وهو في المذهب اظهر الثّاني انّها تستحق سهمها من جميع أمواله ولا تكون محرومة من شئ وهو للمحكى في لف والتنقيح ولك عن الإسكافي وربما يظهر من مجمع الفائدة والكفاية المصير إليه للاوّلين وجوه منها انّه نبّه في الانتصار على دعوى الإجماع على ما صاروا إليه قائلا وممّا انفردت به الاماميّة انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقّها من البناء والآلات دون قيمة الغراض وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرّقوا بين الرّباع وغيرها في تعلق حقّ الزّوجات ويعضد ما ذكره اوّلا قول السّرائر والاجماع على انّها لا ترث من نفس تربة الرّباع والمنازل شيئا سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن وروى ذلك أصحابنا واجمعوا عليه ولانا لو خلينا وظ القران ورثناها من جميع ذلك وانّما عدلنا في الرّباع والمنازل بالادلَّة وهو اجماعنا وتواتر اخبارنا وثانيا قول غاية المراد انّ أهل البيت ع اجمعوا على حرمان الزوجة من شئ ما ولم يخالف في هذه من علماء الاماميّة الَّا ابن الجنيد وقد سبقه

680

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست