responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 679


فرقا بين المأكول والاكل الحرامين مثل المغصوب والنّجس والاكل الحرام فقط مثل الاكل على المائدة المذكورة والاكل في انيتهما مع احتمال تحريم المأكول أيضاً ولكن ما دام فيها في تلك المدّة ويحتمل بعيدا مط والمحتمل الَّذى ذكره بل المعتمد هو الاوّل الثّامن الأقرب انّ حرمة الاكل يختصّ بالاكل من المائدة الَّتي يشرب عليها المسكر والفقاع ولا يعم غير ذلك والقدر المتيقن ثبوت الحرمة حين الشرب ولكن الحاق ما بعده به أحوط بل في غاية القوّة التّاسع هل يلحق بالاكل الشّرب أو لا الأقرب الثّاني العاشر هل المراد بحرمة الاكل على المائدة المفروضة الاكل المتعارف فلا يعم نحو بلع الأفيون أو المراد به كل ما كان من شأنه ابطال الصّوم فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الاحتمال الثّاني وإن كان الأوّل في غاية القوّة الحادي عشر قال في ضه لا فرق بين وضع المحرم أو فعله على المائدة في ابتدائها أو استدامتها فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام ح كما انّه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها وما ذكره جيّد كتاب مناهل الشفعة منهل لا اشكال في ثبوت الشّفعة بين الشّريكين وقد صرح بدعوى الإجماع عليه في التّحرير والرياض واختلف الأصحاب في ثبوتها فيما إذا زاد على الشّريك الواحد كما إذا كان الشّركاء ثلاثة على أقوال الأوّل انها لا تثبت ح مط وهو للنّهاية والغنية والمراسم والنّافع والتّحرير والدروس واللَّمعة وجامع المقاصد والمقتصر والرّياض وموضع من لف وهو ظ الايضاح ومجمع الفائدة وحكاه في لف والإيضاح ولك والمقتصر عن الشيخين والسّيد المرتضى وزاد في لف والايضاح فحكياه أيضاً عن عليّ بن بابويه وأبى الصّلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهره وقطب الدّين الكيدري وزاد في لف فحكاه أيضاً كالمقتصر عن سلَّار وابن إدريس وزاد في الإيضاح فحكاه عن الصّدوق في المقنع والطَّبرسى وجده بل صرّح في س بدعوى الشهرة عليه قائلا هو المشهور ويكاد أن يكون اجماعا ويعضد ما ادّعاه أولا قول جامع المقاصد قال به أكثر الأصحاب وكاد أن يكون اجماعا وثانيا قول التّحرير قال به أكثر علماءنا وثالثا قول لك ذهب إليه الأكثر منهم الشيخان والمرتضى والأتباع والصّدوق وابن إدريس ورابعا قول ضه وهو اشهر القولين وخامسا قول مجمع الفائدة وهو قول الأكثر وسادسا قول النّافع وهو اشهر الروايتين أيضاً الثّاني انّها تثبت ح مط وهو للمحكىّ في جملة من الكتب عن الإسكافى وفى جامع المقاصد والمقتصر عن الصّدوق وصرّح في لف بأنّه لا يخ عن قوّة الثالث انّها تثبت ح في غير الحيوان وفيه لا تثبت ح وحكاه في الإيضاح ولك عن الصّدوق في من لا يحضره الفقيه الرّابع ما نبّه عليه في التّحرير قائلا وقال آخرون تثبت في الأراضي ولا يثبت في العبد وهذا القول كالقول الثاني والثّالث ضعيف بل المعتمد هو القول الأوّل الذي عليه المعظم ولهم وجوه منها ما نبّه عليه في الغنية قائلا واشترطنا أن يكون واحدا لانّ حقّ الشّفعة حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل وليس في الشّرع ما يدلّ على ذلك هيهنا ويعضد ما ذكره أولا ما نبّه عليه في لف قائلا لنا الأصل عدم الشفعة وثبوت الملك للمشترى خرج منه موضع الاجماع لنفى ضرر الشّركة أو طلب القسمة فيبقى الباقي على الأصل ولانّ ثبوت الشفعة خارج عن الأصل إذ حكم الأصل تسلط المالك على ملكه وانتفاء ولاية الغير عنه والمالك انّما نقل الملك إلى المشترى فتسلط الشّفيع عليه خارج عن احكام الأصول فيثبت في موضع ويبقى الباقي على حكم المساواة للأصول وثانيا قول لك حجة المشهور الاخبار اه واصالة عدم الشّفعة وثبوت الملك من غير موضع الوفاق وثالثا قول مجمع الفائدة دليل الأكثر الأصل المقرر عقلا ونقلا عن الكتاب والسّنة والاجماع وهو عدم جواز التصرف في مال أحد بوجه الَّا بطيب نفس منه ورضاه الَّا ما اخرجه الدّليل وقد ثبت جواز اخراج المشفوع من يد المشترى مع الشريكين فقط بالاجماع وبقى الباقي تحت البيع ومنها انّه نبّه في الغنية على دعوى الإجماع على هذا القول قائلا واشترطنا أن يكون واحدا لانّ الشيء إذا كان بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشّفعة بدليل اجماع الطَّائفة ويعضد ما ادّعاه أولا انه حكى في لف وس وجامع المقاصد ولك والرّياض عن ابن إدريس انّه ادعى الإجماع على ذلك أيضاً وثانيا انّه حكى في الرّياض عن الإنتصار والتنقيح دعوى الاجماع على ذلك أيضاً قائلا قد استفاض نقل الاجماع على ذلك وثالثا الشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف فتخطئة لف والايضاح الحّلى وابن زهرة في دعواهما الاجماع على ذلك لا وجه لها جدّا وهى منهما في غاية الغرابة ولكنّهما اعرف بما قالاه ومنها انّه لو ثبت الشّفعة مع كون الشّريك أزيد من اثنين لتظافرت الاخبار به بل وتواترت لتوفّر الدّواعى عليه والتّالى بط جدا كتاب مناهل احياء الموات منهل من سكن بيتا من مدرسة موقوفة على المشتغلين والمحصلين أو من رباط موقوف على الزائرين وكان هو من جملتهم وممّن يجوز له السّكنى في ذلك شرعا كان هو أحق من غيره وإن كان ذلك الغير موصوفا بما هو موصوف به ومستحقا للتصرف لولاه فالسّبق إلى التصرف هنا يوجب الاولويّة بحيث يصحّ له منع الغير عن المزاحمة له ويدوم هذا الحق له ما دام ساكنا ومتصفا بما أوجب له الاستحقاق مط وان طال زمان السكنى نعم ان شرط الواقف مدّة مخصوصة لزم اتباع شرطه امّا ثبوت الاولويّة بالسّبق إلى التصرف فالظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ومع هذا فيدلّ عليه الاعتبار العقلي إذ لولا ذلك للزم الفساد العظيم لأنه يؤدى إلى التشاجر والتّنازع بين أرباب الاستحقاق غالبا وربما أدى ذلك إلى تعطيل الوقف ويؤيد ما ذكر ثبوت الأولوية بالسّبق إلى التصرف في كثير من الموارد الَّتي ثبت الاشتراك بين جماعة في شئ ابتداء واما دوام الحقّ بدوام السّكنى فقد صرح به في عد ويع والدروس واللمعة وضه ولك بل الظ انّه ممّا لا خلف فيه فهو الحجة فيما ذكر مضافا إلى اصالة بقاء الاولويّة واما لزوم اتباع شرط الواقف فقد صرّح به أيضاً تلك الكتب المذكورة بل الظَّ انّه ممّا لا خلاف فيه وهو الحجّة مضافا إلى عموم ما دلّ على لزوم اتباع الشروط من قولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وينبغي التنبيه على أمور الأول لا يبطل حقه مع عدم الشّرط المذكور بالخروج لحاجة كشراء مأكول وملبوس وقضاء حاجة وزيارة مؤمن ونحو ذلك ممّا جرت العادة بالخروج له لسكان المدرسة والرّباط وبالجملة لا يبطل حقّه بالخروج المتعارف الذي

679

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست