responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 678


ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها ما تمسّك به في لك ومجمع الفائدة قائلين يدلّ على تحريم الاكل على مائدة تشرب عليها الخمر والجلوس عليها صحيحة هارون بن الجهم قال كنّا مع أبى عبد اللَّه ع بالحيرة حين قدم على أبى جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا النّاس وكان أبو عبد اللَّه ع فيمن دعى فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فاتى بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرّجل قام أبو عبد اللَّه ع فسئل عن قيام فقال قال رسول اللَّه ص ملعون من جلس على المائدة يشرب عليها الخمر ومنها عليه في الكتابين المذكورين أيضاً قائلين وفى رواية أخرى ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر وزاد في لك قائلا والرواية الأولى تضنمنت تحريم الجلوس عليها سواء اكل أم لا والأخرى دلَّت على تحريم الاكل منها سواء كان جالسا أم لا والاعتماد على الأولى لصحّتها وفيما ذكره نظر ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا ويدلّ على تحريم الاكل عليها رواية الجراح المدايني عن أبى عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص من كان يؤمن باللَّه واليوم الاخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ومنها ان الامتناع من الاكل وترك الجلوس على المائدة المذكورة من مراتب النهى عن المنكر إذ قد يحصل بذلك الارتداع عن المعصية لفاعلها فيجبان وينبغي التّنبيه على أمور الأول نبه في مجمع الفائدة على المراد قائلا تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات اى ما يوضع فيه الطَّعام مثل السّفرة وغيرها هو المشهور الثّاني هل يختصّ الحكم المذكور بالخمر أو لا بل يعم جميع المسكرات صرّح بالثاني في النّهاية والوسيلة ويع والتّبصرة وعد الإرشاد وس واللَّمعة وضه ولك وهو المعتمد ولهم أولا ظهور الاتّفاق على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله هل حكم باقي المسكرات كك كما ذكره المصن فيمكن ذلك للعّلة الثّالث صرّح في النّهاية ويع وعد والارشاد اللَّمعة وضه ولك بالحاق الفقاع بالخمر في ذلك وهو الأحوط الأقرب ولهم اوّلا ظهور الاتّفاق على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيا ما نبّه عليه في لك قائلا وامّا الحاق الفقاع بالخّمر فإنّه وان لم يرد عليه نصّ بخصوصه لكن قد ورد انّه بمنزلة الخمر وانه خمر مجهول استصغره النّاس فجاز الحاقه في هذا الحكم ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة قائلا الحق الفقاع بها في أكثر العبادات لعلّ الوجه ما تقدّم انّه خمر في روايات كثيرة الرّابع هل يلحق بالخمر في ذلك الحكم باقي المحرمات من الزّنا واللَّواط والسّرقة والغبة واللهو والقمار وغير ذلك إذا كانت على المائدة أو لا فيه قولان أحدهما انّه يلحق بذلك وقد صار إليه في عد والايضاح واللَّمعة وحكاه في س عن ابن إدريس وفى الوسيلة يحرم الجلوس على مائدة يؤكل عليها طعام حرام ويشرب مسكر وثانيهما انّها لا تلحق بذلك وهو لمجمع الفائدة وربما يستفاد من لك وضه للاوّلين وجوه منها ما تمسّك به في الايضاح قائلا والأقوى الأوّل لانّا نوجبه من جهة انّه نهى عن المنكر لانّه اعراض عن فاعله وإهانة له فيجب القول بالتّحريم وقد يجاب عما ذكره بما نبّه عليه في ضه قائلا وامّا النهى بالقيام فانّما يتم مع تجويزه التّاثير به واجتماع باقي الشّرايط ووجوبه ح من هذه الحيثية حسن الا ان اثبات الحكم مط مشكل إذ لا يتم وجوب الانكار مط والحاق غير المنصوص به قياس ونبه على ما ذكره هنا في لك أيضاً قائلا وعلل بانّ القيام يستلزم النهى عن المنكر من حيث انّه اعراض عن فاعله وإهانة له فيجب لذلك ويحرم تركه بالمقام عليها وفيه نظر لانّ النّهى عن المنكر انّما يجب لشرائطها ومن جملتها تجويز التّاثير ومقتضى الروايات تحريم الجلوس والاكل ح وان لم ينه عن المنكر ويجوز تأثيره وايض فالنّهى عن المنكر لا يتقوّم بالقيام بل يجب مراتبه المعلومة على التّدريج فإذا لم يكن المقام من مراتبه لا يجب فعله ومنها ما نبّه عليه في ضه قائلا ويمكن الحاق باقي المحرمات حتى غيبة مؤمن على المائدة بها كما ذهب إليه العلَّامة لمشاركتها في معصيته تع وقد يجاب عمّا ذكر بالمنع من كون علَّة الحكم المذكور في الخمر هو مجرّد العصيان لفقد الدّليل عليه والقياس باطل عندنا ولذا صرّح في ضه هنا بانّ الحاق غير المنصوص به قياس ويعضده قول الإيضاح ويحتمل عدم الالحاق لاختصاصه بمائدة يشرب عليها الخمر والقياس عندنا باطل ومنها انّ ثبوت الحكم المذكور في الخمر يقتضى ثبوته فيما هو أعظم منها كالَّزنا واللَّواط وقتل النّفس بطريق أولى ولا قائل بالفرق بين المذكورات وغيرها من سائر المعاصي وقد يجاب عنه بالمنع من الأولويّة وعدم القائل بالفرق بين المذكورات وغيرها وللآخرين الأصل واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة للحكم المذكور وجملة من الفتاوى بغير محلّ البحث وعدم جواز القياس مع عدم العلم بالعلَّة وان ظن بها من غير جهة اللَّفظ وعدم ظهور الأولويّة وعدم كون الامر بالشّيء نهيا عن ضده الخاص وعدم التنصيص في الاخبار على التّحريم هنا مع توفر الدّواعى عليه واستلزامه الحرج العظيم كثيرا والعمومات المجوزة للاكل عموما وخصوصا من الكتاب والسّنة واستلزام الخروج من المجلس وترك الاكل مفاسد عظيمة غالبا فاذن الأقرب هو القول الثاني الا إذا توقف النّهى عن المنكر مع اجتماع شرايط وجوبه على ترك الاكل على المائدة المذكورة فيجب ح كما نبّه عليه في مجمع الفائدة الخامس هل يحرم الاكل من المائدة الَّتي يشرب عليها المسكر والفقاع إذا كان جالسا أو يحرم مط ولو كان قائما أو مضطجعا يمينا أو شمالا أو مستلقيا أو متبطحا فيه اشكال من اطلاق خبر جراح المدايني وكثير من الفتاوى ومن امكان دعوى انصراف الاطلاق إلى الغالب وهو صورة الجلوس فيرجع في غيره إلى اصالة الإباحة ولكن لا ريب في انّ الأحوط هو الاحتمال الثّاني وقد صار إلى الثاني في مجمع الفائدة قائلا حكم القيام عليها حكم الجلوس فانّ الظ ان المراد البعد عن ذلك المجلس وتلك المائدة فت وفيما ذكره نظر بل الاحتمال الأوّل في غاية القوّة السّادس هل يحرم الجلوس على المائدة المفروضة من غير اكل أو لا الأقرب الأول كما صرح به في لك السّابع هل يصير الطَّعام الذي يحرم اكله حراما كالنّجس والمغصوب أو لا بل يكون حلالا كالَّذى في آنية الذّهب والفضة صرّح بالثاني في مجمع الفائدة قائلا وامّا تحريم أصل الطَّعام فلا نعلم فيكون كالأكل في آنية الذّهب والفضّة فيكون الاكل حراما لا المأكول وان اكل فيها فيكون

678

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست