responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 677


الكراهة وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ويدلّ عليه عموم ما هو المشهور انّه ص كان يحب التيامن في أموره لا التياسر ورابعا ما نبه عليه فيه أيضاً من رواية سماعة عن أبى عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا ومثلها رواية جراح المدايني وخامسا ما نبّه عليه فيه أيضاً من رواية أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ع قال لا تأكل باليسار وأنت تستطيع ثم نبّه على وجه دلالتها على المدعى بقوله وكأنه لعدم الصّحة وعدم القائل ومفهوم انّ المقصود هو الكراهة والمبالغة حملت على الكراهة وهل يلحق بالاكل هنا الشرب وسائر الاعمال الَّتي تصدر من اليد كالكتابة ونحوها فتكون مكروهة باليسار أو لا صرّح بالأول في الدّروس ولك ومجمع الفائدة وصرح في النّهاية وعد والكفاية بكراهة الشّرب باليسار اختيارا وهو جيّد بل ما في س أيضاً جيّد القاعدة المشار إليها مضافا إلى النبوي المشهور على ما صرح به في مجمع الفائدة ولكن ينبغي استثناء الاستنجاء والإستجمار منه ومنه الشرب بنفس واحد وقد صرّح بكراهيته في النهاية وعد والتحرير والدروس بأنّه ينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس وزاد في س وروى ذلك إن كان الساقي عبدا وإن كان حرا فبنفس واحد قائلا وروى ان الغب يورث الكباد بضم الكاف وهو وجع الكبد ومنها الاكل من طعام لم يدع عليه مع الاذن فحوى وقد صرح بكراهته في التحرير والدروس واحتج فيه بالرواية وما ذكراه جيّد أيضاً لما تقدّم إليه الإشارة ومنها قطع الخبز بالسّكين وقد صرح بكراهته في التّحرير وكذا صرّح به في الدروس قائلا ونهى الص ع عن قطعه بالسّكين والحق به فيه نحوه وما ذكراه جيد ومنها الاكل متكئا وقد صرح بكراهته في النّهاية ويع وعد والارشاد وس واللَّمعة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية وهو جيّد ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا القاعدة المشار إليها وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل كراهة الاكل متكئا ترك التّادب بحسب ما يدركه العقل ورابعا ما نبّه عليه فيه من خبر ابن أبى شعبة الحلبي الذي وصفه فيه بالحسن وفيه ما اكل رسول اللَّه ص وهو متكئ قط وخامسا ما نبّه عليه فيه أيضاً من خبر زيد الشّحام عن أبى عبد اللَّه ع قال ما اكل رسول اللَّه ص منذ بعثه اللَّه متكئا حتّى قبض وكان يأكل اكل العبيد ويجلس جلسة العبيد قلت ولم ذلك قال تواضعا للَّه عزّ وجلّ لا يقال يعارض ما ذكر رواية ابن أبى شعبة الحلبي المتقدّمة قال اخبرني انّه رأى أبا عبد اللَّه ع حتى متربعا وقال رايت أبا عبد اللَّه يأكل متكئا لانّا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وكان فعله ع لعذر أو لاظهار جوازه وعدم تحريمه وهل يكره ذلك مط ولو كان على اليد أو لا بل يختصّ بغيرها صرّح بعض الأصحاب بالأوّل وهو ظ اطلاق المعظم وبعض الاخبار وهو مع كونه جيّدا أحوط وكما يكره الاكل متكئا كك يكره مستلقيا كما صرح به في لك وكذا يكره الاكل متبطحا كما في خبر نبه عليه في لك بقوله وفى خبر عن علي ع لا تأكل متكئا ولا متبطَّحا وصرح في س بأنّه يكره الاكل ماشيا قائلا وفعل النّبى ص ذلك أحيانا لبيان جوازه أو للضرورة ولكن صرّح في النّهاية وعد بأنّه لا بأس بالاكل والشرب ماشيا واجتنابه أفضل وصرّح في الوسيلة وس وضه بأنّه يكره التربع عند الاكل ولا باس به للقاعدة المتقدمة ولما نبّه عليه في لك بقوله وفى رواية عن الصّ ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا جلس أحدكم على الطَّعام فليجلس جلسة العبيد ولا يضع أحدكم احدى رجليه على الأخرى ويتربع فانّها جلسة يبغضها اللَّه ويمقت صاحبها وصرّح في لك بأنّه يجلس متوركا على الأيسر وفى س بأنّه يستحب ان يجلس على رجله اليسرى ومنها كثرة الاكل والتملى من المأكل وقد صرح بكراهة ذلك في النّهاية ويع والتّحرير وعد وس واللَّمعة ولك وضه والكفاية وهو جيّد ما لم يؤد إلى الافراط المضر ولهم أولا ظهور الاتّفاق على ذلك وثانيا القاعدة المتقدّمة وثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله قال النّبى ص ما ملأ ابن ادم وعاء أشر من بطنه فان كان ولا بدّ فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك ورابعا ما نبّه عليه فيه أيضاً بقوله وقال الباقر ع ما من شيء ابغض إلى اللَّه عزّ وجلّ من بطن مملو وإذا أدى ذلك إلى الضّرر حرم كما صرّح به في النّهاية ويع والتح وعد وصره وس واللَّمعة وضه وصرح فيها بانّ امتلاء المعدة راس الدّاء ومنها الاكل على الشبع وقد صرّح بكراهته في النّهاية ويع وتح وعد وشاد ولك والكفاية وهو جيّد حيث لم يترتب عليه الضّرر ولهم أولا القاعدة المشار إليها وثانيا ما نبّه عليه في لك ومجمع الفائدة من خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه ع قال الاكل على الشبع يورث البرص وزاد في الثّاني قائلا ولعل لعدم الصّحة والمبالغة والحمل على الاحتمال لا على تيقن حصوله كما في استعمال الماء المشمس حملت على الكراهة وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة مما دلّ على كراهة كثرة الاكل ورابعا ما نبّه عليه في لك بقوله قال النّبى ص المعدة بيت الدّاء وقال الصّ ع كلّ داء من التخمة ما عدا الحمى فانّها ترد ورودا والوجدان على ذلك اعدل شاهد وإذا كان ذلك مضرا حرم كما صرّح به في الارشاد وصرّح به في مجمع الفائدة أيضاً قائلا دليله العقل والنّقل وصرّح فيه بالفرق بين الشبع والتملى قائلا والفرق بين الشبع والتملى انّ الشبع هو البلوغ في الاكل إلى حدّ لا يشتهيه سواء امتلى بطنه أم لا والتملى على البطن منه وان يصيب شهوة للطعام كما يتفق ذلك لبعض النّاس فبينهما عموم وخصوص من وجه ومنها ما نبّه عليه في الدروس أولا بقوله يكره رفع الحشاء إلى السّماء وثانيا بقوله ويكره مهك الطعام اى المبالغة في اكل ما عليها فان للجن منه نصيبا وان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك وثالثا بقوله يكره اللحم في اليومين مرتين واكله غريضا اى نيا أو غير نضيج وفى الصّحاح الغريض الطري ورابعا بقوله يكره ترك العشاء لما روى انّ تركه خراب البدن وقال الصّ ع من ترك العشاء ليلة السّبت وليلة الاحد متواليين ذهبت منه قوة لم ترجع إليه أربعين يوما وخامسا بقوله ويكره مسح اليد بالمنديل ومنها شيء من الطَّعام تعظيما له حتى يمصها وسادسا بقوله ويكره الاكل بإصبعين وسابعا بقوله ويكره الورك لقربها من المبال وثامنا بقوله ويكره الطعام الحار لنهى النّبى ص والبركة في البارد وتاسعا بقوله ويكره تقشير التّمر وعاشرا بقوله ويكره الاكثار من الماء وعبّه اى شربه بغير مصّ وجميع ما ذكره جيّد للقاعدة المتّقدمة منهل يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر كما صرّح به في النّهاية والوسيلة ويع والتبصرة وعد والارشاد والدروس واللمعة وضه ولك ومجمع الفائدة

677

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست