في مجمع الفائدة قال إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين قال في مجمع الفائدة لعلّ الساقط تأكيده فهو الاستحباب الكفائي لا أصله وقال في س واللمعة وضه لو نسي التسمية ابتداء تداركها في الأثناء عند ذكرها وهو جيّد أيضاً لخبر داود بن فرقد الذي وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة عن الص ع قلت فان نسيت قال تقول بسم اللَّه اوّله وآخره وقال يستحب التسمية لو قطع الاكل بالكلام ثمّ عاد إليه ولا باس به وهل يستحب التسمية عند شرب الماء أو لا ربما يستفاد الأوّل من النّهاية والوسيلة ولا بأس به ومنها الحمد للَّه عند الفراغ من الاكل كما صرّح به في النّهاية والوسيلة ويع والتّحرير والتبصرة وعد والارشاد وس ولك ومجمع الفائدة والكفاية ولهم كثير من الاخبار المتقدّمة وقال في الدروس كما في لك ويستحب ان يقول إذا فرغ الحمد للَّه الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وايّدنا وآوانا وانعم علينا وأفضل الحمد للَّه الذي يطعم ولا يطعم وقال فيه أيضاً كما في لك والكفاية يستحب تكرار الحمد في الأثناء لا الصمت وهو جيّد وصرّح في الوسيلة باستحباب الحمد بعد الشرب وهو جيّد أيضاً قال في لك قال زرارة اكلت مع أبي عبد اللَّه ع طعاما فما أحصيته كم مرّة قال الحمد للَّه الذي جعلني اشتهيه وقال أمير المؤمنين ع اذكروا اللَّه على الطَّعام ولا تلطعوا فإنّه نعمة من نعمة اللَّه ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده ومنها الاكل باليمين مع الاختيار كما صرح به في النّهاية ويع والوسيلة والتّحرير والتبصرة وعد واللمعة وضه ولك قال فيه لقول الص ع لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع ثم قال ولو كان له مانع من الاكل باليمين كوجع ونحوه فلا باس باليسار وفى ضه ولا باس باليسرى مع الاضطرار وهو جيّد ومنها ان يبدأ صاحب الطَّعام بالاكل إذا كان معه غيره وان يكون آخر من يمتنع وقد صرّح بجميع ذلك في النّهاية والوسيلة ويع والتحرير وعد والإرشاد وس واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة وقال فيه دليل استحباب ابتداء المالك بالاكل قبل القوم وتأخره عنهم رواية أبى القداح عن أبى عبد اللَّه ع قال كان رسول اللَّه ص إذا اكل مع القوم طعاما كان اوّل من يضع يده واخر من يرفعها ويدلّ على الاكل مع الضيف رواية جميل عن أبى عبد اللَّه ع قال سمعته يقول انّ الزائر إذا زار المزور فاكل معه القى عنه الحشمة وإذا لم يأكل معه ينقبض قليلا ويدلّ على استحباب الاكل مع الضيف وتاخّره عنه رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع انّ رسول اللَّه ص إذا اتاه الضّيف اكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف ومنها ان يبدء صاحب الطعام بغسل يده ثم يبدء بعده بمن على يمينه ثم يدور عليهم في الغسل الأوّل وامّا في الثّاني فيبدء بمن على يساره ويكون هو اخر من يغسل يده كما صرّح به في لك وضه والكفاية قال في الأوّلين روى ذلك عن الص ع معلَّلا ابتدائه اوّلا لئلا يحتشمه وتأخيره آخرا بأنه أولى بالصّبر على الغمر وهو بالتّحريك ما على اليد سهك الطعام وزهمته وروى انّه يبدء بعد الفراغ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا ولعله أشار بذلك إلى رواية محمّد بن عجلان عن أبى عبد اللَّه ع الوضوء قبل الطَّعام يبدء صاحب البيت لئلا يحتشم أحد فإذا فرغ من الطَّعام بدء بمن على يمين الباب حرّا كان أو عبدا قال في مجمع الفائدة بعد الإشارة إليها ولكن فيها ان ابتداء الغسل بعد الطعام بمن على يمين الباب ولم يذكر الابتداء بمن يكون بعد غسل صاحب المنزل قبل الطعام ولعل المراد باب الموضع الذي جلسوا فيه وباليمين يمين الداخل فيحتمل في الموضع الذي لا باب له يكون المراد يمين ابتداء المجلس بالنّسبة إلى الداخل فيه ويدل على اتمام ما ذكرناه كما هو المشهور حديث اخر قال في كا بعد الرّواية المتقدمة وفى حديث اخر يغسل أولا رب البيت يده ثمّ يبدء بمن على يمينه وإذا رفع الطَّعام بدء بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لانّه أولى بالصّبر على الغمر فيمكن حمل الأولى على انّه كان صاحب المنزل جالسا عند الباب ويمينها يساره أو على عدم كونه في المجلس أو على التّخيير والظ انّ المراد بصاحب المنزل صاحب الطعام وإن كان المنزل لغيره أو لا يكون هناك منزل وبيت ويحتمل الحقيقة إذا كان صاحب الطَّعام غريبا ونزيلا في منزل الغير ثم امر بالتأمل قائلا فت وفى النّهاية والوسيلة ويع والتّحرير وعد والارشاد وس والكفاية وان يبدء في غسل اليد بمن على يمينه ثم يدور عليهم إلى الاخر ومنها ان يجمع غسالة الأيدي في اناء واحد كما صرح به في النّهاية والوسيلة ويع والتّحرير وعد والارشاد واللمعة وس ولك وضه ومجمع الفائدة وفيه وامّا دليل جمع الغسالة في اناء واحد بمعنى ان يغسل الجميع في اناء واحد حتّى يجتمع جميع المياه فيه رواية عمرو بن ثابت عن أبى عبد اللَّه ع قال اغسلوا أيديكم في اناء واحد يحسن اخلاقكم ورواية الفضل بن يونس قال لما تغدى عندي أبو الحسن ع وجيىء بالطَّشت بدىء به ع وكان في صدر المجلس فقال ع ابدء بمن على يمينك فلَّما ان توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال له أبو الحسن ع دعها واغسلوا أيديكم فيها وفى الكفاية يستحبّ غسل الأيدي في اناء واحد ومنها ان يستلقى الآكل بعد الاكل ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى وقد صرح بجميع ذلك في النّهاية والوسيلة ويع والتّحرير والتبصرة وعد والارشاد والدروس واللمعة والروضة والكفاية ومجمع الفائدة وفيه دليله رواية احمد بن محمد بن احمد بن أبى نصر عن الرّضا ع قال إذا اكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى وأشار إلى ما ذكره من الرّواية في لك وضه أيضاً ومنها غسل الفم والمضمضة ثلث مرّات إن كان للطَّعام كما صرّح به في الوسيلة ومنها ما نبّه عليه في التّحرير قائلا يستحب التملل ولفظ اخباث الخبز ومنها ان يضع لقمة على الملح أول كلّ شئ ويضع في فيه كما صرح به في الوسيلة ومنها الدّعاء لصاحب الطعام كما صرّح به في الدّروس قائلا وليختر ما كان يدعو به رسول اللَّه ص طعم عندكم الصائمون واكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار ومنها ان يبتدء بالصّلوة الواجبة إذا حضر الطعام والصلاة وأمكنه الاقبال على الصلاة ولم يتضيق وقتها ولم يكن هناك من ينتظره ولم يغلبه الجوع كما صرح به في النّهاية والوسيلة والتّحرير والقواعد والدروس وان تضيق وقت الصّلوة فلا اشكال في لزوم تقديمها كما صرّح به في النّهاية والقواعد وإن كان من ينتظره فنبّه في الكتب المذكورة على اولويّة تقديم الطَّعام وان غلبه الجوع فيجوز تأخير الصّلوة كما يظهر من الوسيلة منهل ذكر جماعة من الأصحاب هنا أمورا مكروهة منها الاكل باليسار من غير ضرورة وقد صرّح بكراهة ذلك في النّهاية والوسيلة ويع والتّحرير والارشاد وعد واللمعة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية ولهم أولا ظهور الاتّفاق على ذلك وثانيا قاعدة التّسامح في أدلة