القول في جملة من الآداب واللواحق منهل يستحب عند الاكل والشرب أمور منها غسل اليدين قبل الطَّعام وبعده وإن كان الاكل بأحدهما وقد صرح بذلك في النّهاية ويع والتّحرير والتبصرة وعد والإرشاد وس واللَّمعة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية ولهم وجوه منها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا دليله النظافة المطلوبة عقلا وشرعا ومنها ما ذكره في س ولك وضه ومجمع الفائدة من رواية القداح عن أبى عبد اللَّه قال من غسل يده قبل الطَّعام وبعده عاش في سعة وعوفى من بلوى في جسده ومنها ما ذكره في لك ومجمع الفائدة من أبى حمزة عن أبى جعفر ع قال قال يا أبا حمزة الوضوء قبل الطَّعام وبعده يذهبان الفقر قلت بابى وأمي يذهبان وقد وصفه في الثاني بالحسن قائلا والظ أنّ المراد بالوضوء غسل اليد ومنها ما ذكره في س ولك وضه ومجمع الفائدة من خبر أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثّياب ويجلو البصر ومنها ما ذكره في لك ومجمع الفائدة من خبر السّكونى عن أبى عبد اللَّه ع من سرّه ان يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه قال في لك المراد بالوضوء هنا غسل اليدين ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة من خبر أبى عوف البجلي قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول الوضوء قبل الطَّعام وبعده يزيدان في الرزق ومنها ما ذكره في ضه ولك ومجمع الفائدة قائلين وروى انّ رسول اللَّه ص قال أوله ينفى الفقر واخره ينفى الهمّ ومنها ما ذكره في لك قائلا روي انّ رسول اللَّه ص قال غسل اليدين قبل الطَّعام ينفى الفقر وصرّح في لك والكفاية بانّ اطلاق النص والفتوى يقتضى عدم الفرق بين كون الطَّعام جامدا أو مايعا ولا بين كونه يباشر باليد وبآلة كالملعقة وزاد في الأوّل قائلا وإن كان الحكم مع المباشرة بل هو الأصل في الشرعيّة لانّ الاكل من صاحب الشرع وخلفائه كان كك وما ذكراه من التعميمين المذكورين جيّد ومنها مسح اليد بالمنديل بعد الغسلة الثانية الواقعة بعد الطَّعام وقد صرّح باستحبابه في يع والتحرير وعد واللمعة وضه ولك ولهم ما ذكره في لك من خبر مرازم قال رايت أبا الحسن ع إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح بالمنديل وإذا توضأ بعد الطَّعام مسح بالمنديل ولا يستحب ذلك بعد الغسلة الأولى الواقعة قبل الطَّعام كما نبّه عليه في س واللمعة وضه ولك وفيه قال الص ع إذا غسلت يدك للطَّعام فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا يزال البركة في الطَّعام ما دامت النداوة في اليد ثم قال وانّما يستحبّ مسحهما بالمنديل من اثر ماء الغسل لا من اثر الطَّعام فان ذلك مكروه وانّما السنة في لعق الأصابع روى زيد الشّحام عن أبى عبد اللَّه ع انه كره ان يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطَّعام حتّى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي يمصّها وما ذكره جيّد وهل يقوم مقام المسح بالمنديل مسح كل يد بالأخرى حتّى تجفا أو لا لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين نعم كان بعض علماءنا من المعاصرين يواظب على هذا عملا لانّه يذهب الخشونة عن اليدين ويجعلهما ناعمتين ومع ذلك فهو يمنع من حصول الشّقاق وسيلان الدم في اليدين في الشتاء كما لا يخفى والأولى الجمع بين الأمرين مع الامكان والحق في الروضة بالمنديل نحوه ومنها مسح الوجه باليدين بعد الغسل وقبل مسحهما بالمنديل كما صرّح به في لك قائلا يستحب مسح الوجه باليدين بعد الغسل قبل مسحهما بالمنديل قال الص مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في الرزق وعن المفضل قال دخلت على أبى عبد اللَّه ع وشكوت الرمد فقال ع إذا غسلت يدك بعد الطَّعام فامسح حاجبيك وقل ثلث مرّات الحمد للَّه المحسن المجمل المنعم المفضل قال فقلت فما رمدت عيني بعد ذلك ومنها التّسمية عند الطَّعام كما صرح به في النّهاية والوسيلة ويع والتّحرير والتّبصرة وعد والإرشاد واللمعة والدروس وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية ولهم على ذلك عدّة اخبار منها ما ذكره في لك وضه ومجمع الفائدة من رواية السّكونى عن أبى عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص إذا وضعت المائدة حفتها أربعة املاك فإذا قال العبد بسم اللَّه قالت الملائكة بارك اللَّه عليكم في طعامكم ثمّ يقولون للشّيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم وأدوا شكر ربهم وإذا لم يسمّوا قالت الملائكة للشيطان امش يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت فلم يذكروا اللَّه عزّ وجلّ قالت الملائكة قوم أنعم اللَّه عليهم فنسوا ربّهم ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة من خبر آخر للسّكونى عن الص ع قال قال رسول اللَّه ص الطَّعام إذا جمع اربع خصال فقد تم إذا كان من حلال وكثرت الأيدي وسمى في اوّله وحمد اللَّه تعالى في آخره ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا وفى الصّحيح عن كليب الأسدي الممدوح في الجملة عن أبى عبد اللَّه ع قال انّ الرّجل المسلم إذا أراد ان يطعم طعاما فاهوى بيده وقال بسم اللَّه والحمد للَّه ربّ العالمين غفر اللَّه عزّ وجلّ قبل ان تصير اللقمة إلى فيه ومنها ما ذكره في المجمع أيضاً من رواية عبد الرّحمن العزرمي عن أبى عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من ذكر اسم اللَّه عند طعام أو شراب في اوّله وحمد اللَّه في اخره لم يسال عن نعيم ذلك الطَّعام ابدا ومنها ما ذكره في المجمع أيضاً من خبر غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللَّه ع انّ أمير المؤمنين ع قال من ذكر اسم اللَّه على الطَّعام لم يسال عن نعيم ذلك ومنها ما ذكره في لك قائلا روى عن النّبى ص ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة فيسمون في اوّل طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر له ولا اشكال في حصول التسمية بقوله : « بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » وهل تحصل بقوله بسم اللَّه أو لا الظ من النصوص والفتاوى الأول فلا بأس به وهل تحصل بغير ذلك ممّا يصدق عليه انه سمى اللَّه فيه اشكال وصرّح في النّهاية والوسيلة ويع والتّحرير وعد والارشاد واللعمة وس وضه ولك والكفاية بأنّه يستحب ان يسمّى عند كل لون وهو جيّد وربما يدلّ عليه ما أشار إليه في لك بقوله وعن أمير المؤمنين ع انّه قال ضمنت لمن سمى على طعام ان لا يشتكى منه فقال ابن الكوا يا أمير المؤمنين لقد اكلت البارحة فاذانى قال لعلَّك اكلت ألوانا فسميتها على بعضها ولا تسم على بعض قال نعم فقال من هيهنا اتيت يا لكع وزاد في النّهاية ويع والتحرير وعد واللمعة وس وضه ولك قائلين لو قال بسم اللَّه على اوّله وآخره أجزأه وهو جيّد أيضاً ويستحب في صورة اختلاف الأواني التسمية على كل اناء لخبر داود بن فرقد الذي وصف بالصّحة في مجمع الفائدة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كيف اسمّى على الطَّعام قال إذا اختلفت الآنية فسمّ على كل اناء وقال في النّهاية وعد وس وضه والكفاية لو سمى واحد كفى عن الجميع وهو جيّد أيضاً لخبر عبد الرّحمن الَّذى وصفه بالصّحة