responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 674


على حرمة اكل الطين خرج منها طين قبره الشريف بالدّليل ولا دليل على خروج طين قبر غيره ع من سائر المعصومين ع فيبقى مندرجا تحت تلك العمومات وثالثا الأخبار المصرّحة بأنّه يحرم اكل الطين الَّا طين قبر الحسين ع كمرسلتى أبى يحيى الواسطي وسعد بن سعد وخبر حنان سدير ومرسلة الحسن بن فضال وخبر اخر لسعد بن سعد ورابعا خبر عمرو بن واقد عن موسى بن جعفر الكاظم ع في حديث انّه ع اخبره بموته ودفنه وقال لا ترفعوا قبرى فوق أربعة أصابع مفرجات ولا تأخذوا من تربتى شيئا لتتبركوا به فان كل تربة لنا محرمة الَّا تربة جدى الحسين بن علي ع فانّ اللَّه جعلها شفاء لشيعتنا وأولياءنا وثانيهما انّه لا يختصّ جواز ذلك بما ذكر بل يجوز اكل طين قبور ساير المعصومين للاستشفاء ولم أجد به قائلا من الأصحاب ولكن يدلّ عليه أمور منها خبر أبى حمزة الثّمالى عن أبى عبد اللَّه ع في حديث انّه سئل عن طين الحائر هل فيه شيء من الشّفاء فقال يستشفى ما بينه وما بين القبر على رأس أربعة أميال وكك قبر جدى رسول اللَّه ص وكك طين قبر الحسين بن علي ع ومحمّد ع فخذ منها فانّها شفاء من كل داء وسقم وجنّة ممّا يخاف ولا يعدلها شئ من الأشياء الَّتي يستشفى بها الا الدّعاء وانّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلَّة اليقين لمن يعالج بها ومنها انّه إذا جاز اكل طين قبر سيّد الشّهداء للاستشفاء جاز اكل طين قبر جدّه رسول اللَّه ص وطين قبر والده أمير المؤمنين ع للاستشفاء بطريق أولى ومنها انّه لو اختصّ جواز اكل الطين للاستشفاء بطين قبر سيّد الشّهداء ع لكان له فضلا زائدا لم يكن مثله لجدّه رسول اللَّه ص ولا لوالده أمير المؤمنين ع فيكون أفضل منهما من هذه الجهة وهو باطل بالضّرورة وفى جميع الوجوه المذكورة نظر امّا الأوّل فلضعف سنده المانع من جواز التعليل عليه في اثبات حكم مخالف للأصل ولو سلم صحته فلا يصلح لمعارضة الوجوه الدالة على الاحتمال الأوّل من وجوه عديدة وامّا الثّاني فلعدم صلاحيته أيضاً لمعارضة الوجوه مع انّه في نفسه محلّ التّامل وامّا الثّالث فالمنع من كون جواز اكل طين القبر من مراتب فضل المقبور هذا ومن المعلوم انّ والدي سيّد الشهّداء ع أفضل وأكمل وارفع درجة من والدي النّبى ص ووالدي والده وكما انّ هذا لا يقتضى افضليّته من جدّه ص ووالده ع فكك جواز اكل طين قبره الشريف فاذن هذا الاحتمال في غاية الضّعف فالمعتمد هو الاحتمال الأوّل وعليه لا يجوز اكل طين قبور سائر الأنبياء وأوصيائهم والعلماء والأتقياء من الصّحابة وغيرهم للاستشفاء بلا اشكال منهل هل يجوز اكل طين قبر الحسين ع وتربته الشريفة للاستشفاء مط ولو من غير دعاء وعمل مخصوص أو لا بل يتوقف الجواز على دعاء وعمل مخصوص فيه احتمالان أحدهما انّه يجوز ذلك مط ولا يتوقف على ما ذكر وهو المستفاد من النّهاية والوسيلة والغنية ويع وفع والتّحرير وعد والإرشاد ولف واللمعة والدروس والتّنقيح ومجمع الفائدة بل صرّح به في لك قائلا أفضلها ما اخذ بالدّعاء وختمها تحت القبة المقدّسة بقراءة سورة القدر وكذا صرّح به في ضه أيضاً قائلا ولا يشترط في جواز تناولها اخذها بالدعاء وتناوله به لاطلاق النصوص وإن كان أفضل وكذا صرح به في الكفاية قائلا والظ اخذه بالدّعاء وقراءة انا أنزلناه لزيادة الفضل بل حكي التصريح بذلك في الرّياض عن جماعة قائلا لكن اطلاق بعض النصوص والفتاوى يقتضى الجواز مط ولم أقف على مشترط لذلك بل صرّح جماعة بانّ ذلك لزيادة الفضل كالشّرايط الأخر المذكورة في محلَّه وهو الأقوى لضعف الخبر وعدم قابليته لتقييد ما مرّ بل نبّه في مجمع الفائدة على انّ هذا الاحتمال هو المشهور قائلا بعد الإشارة إلى روايات دالَّة على اشتراط أمور ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشّفاء وشرعيّته لا مط فيكون مط جائزا كما هو المشهور وفى كتب الفقه مسطور ولهم أولا ظهور الإتّفاق على ذلك ولو سلم وجود مخالف فهو في غاية الشذوذ وثانيا ما نبّه عليه في ضه والرّياض من اطلاق النصوص والفتاوى وثالثا انّ اشتراط الدعاء ونحوه قد يفضى إلى العسر والحرج الذين لا يليقان بمثل هذا المقام ورابعا انّه لو كان ما ذكر شرطا لورد التنبيه عليه في معظم النصوص والفتاوى لتوفّر الدواعي عليه والتّالى باطل قطعا وثانيهما انّه لا يجوز ذلك الَّا بالدعاء ولم أجد به قائلا نعم صرّح في الرّياض بأنّه يستفاد من المروى في المصباح انّه يشترط في الاستشفاء بها اخذها بالدّعاء المأثور فيه مع قراءة انّا أنزلناه وختمها بها ويدلّ على ما ذكر أولا ما نبّه عليه في الوسائل بقوله وروى انّ رجلا سأل الص ع فقال انى سمعتك تقول انّ لتربة الحسين ع من الأدوية المفردة وانها لا تمر بداء الا هضمته فقال قد قلت ذلك فما بالك قلت انّا نتناولها فما انتفعت بها قال اما انّ لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكن ينتفع قال فقال له ما يقول إذا تناولها قال تقبلها قبل كلشىء وتضعها على عينك فإذا تناولت فقل اللهمّ انى أسئلك بحق الملك الَّذى قبضها وأسئلك بحق النبي الذي خزنها وأسئلك بحقّ الوصي الذي حلّ فيها ان تصلى على محمّد وآل محمّد وان تجعلها شفاء من كلّ داء وأمانا من كلّ خوف وحفظا من كلّ سوء فإذا قلت ذلك فاشددها في شئ واقرء عليها انا أنزلناه في ليلة القدر فان الدعاء الذي تقدم لاخذها هو الاستيذان عليها وقراءة انّا أنزلناه ختمها وقد يجاب عن هذه الرواية بأنها ضعيفة السّند كما نبّه عليه في الرياض فلا تعارض الأدلة الدّالة على الاحتمال الأوّل بل لو صحّ سندها لما صلحت لذلك أيضاً من وجوه عديدة وثانيا ما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى الرّواية المذكورة والى جملة من الشّروط والى ضعف هذه الرواية وإن كان مراعاتها أحوط اقتصارا فيما خالف الأصل الدّال على حرمة الطين على القدر المتيقن من الاطلاقات وقد يجاب عن الأصل الَّذى أشار إليه باندفاعه بأدلة الاحتمال الأوّل فهو المعتمد ولكن ما في الرواية المذكورة أفضل كما صرح به في ضه ولك والكفاية والرّياض وينبغي ختمها تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر كما صرح به في لك وكذا ينبغي مراعاة الرواية الَّتي نبّه عليها في مجمع الفائدة بقوله وكذا ورد أيضا انّ له غسلا وصلاة خاصّة والاخذ على وجه خاصّ وربطه وختمه بخاتم يكون نقشه كذا وبالجملة الأولى مراعاة جميع ما ذكره بعض الأصحاب كخالى العلَّامة المجلسي وغيره في هذا الباب

674

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست