responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 673


عدمه فت وامّا عمّا أشار إليه في الرّياض من الاعتبار فبضعفه في الغاية فانّ ما عدا الإماميّة من سائر فرق المسلمين والكفار لا يأكلون التربة مط ولو بقصد الاستشفاء وامّا الاماميّة فأكثرهم كاهل البلاد النّائية كالهند والسند لا يطلبونها أيضاً كما هو المشاهد فلم يبق الا قليل شاذ منهم وهؤلاء لا يطلبون منها الَّا القليل منها في الأمراض الَّتي لا تحصل لهم الا نادرا ومن الظ انّ هذا الموجود لو حصل التّمكن منه من يكفيهم إلى يوم القيمة ولو فرض عدم الكفاية فيمكن الاتيان بتراب طاهر من الخارج ويجعل على القبر الشريف بحيث يصير من تراب القبر الشريف ثمّ يؤخذ منه للاستشفاء أو لغير ذلك من المقاصد المشروعة وقد صرّح بجواز ما ذكر بعض الأصحاب وعلى هذا لا يمكن فرض نفاد طين القبر الشريف وترابه أصلا بل هو باق إلى يوم القيمة نعم في أمثال هذه الأزمنة لا يتمكن من اخذ التّراب من نفس القبر الشريفة لوجود الموانع الكثير ولكن هذا لا يصلح بنفسه لتحليل ما حرمته العمومات والَّا لجاز جعل المشاهد الشريفة عوضا عن مكَّة للحج إذا منع النّاس من المسير إليها كما اتّفق في جملة من السّنين الماضية في ايّامنا ولجاز جعل الماء المضاف عوضا عن الماء المطلق للتّطهير من الخبث والحدث حيث يحصل المانع من استعماله فيهما لكثير من النّاس أو بعضهم على انّ عدم التّمكن من الأخذ من القبر الشريف ممنوع بل هو ممكن ولكن يتوقّف غالبا على بذل مال ومعه يسهل الاخذ منه غايته ثم انّ ما ذكره من الاعتبار معارض بما ذكرناه من الاعتبار ومن الظ انّه أولى بالترجيح فاذن الأقرب هو القول الأوّل مع انّه أحوط وعليه يتفرع أمور منها انّه لا يجوز اكل ما اخذ من حرمه الشريف وان صرّح في س بجوازه قائلا ويجوز اخذها من حرمه وان بعد وكلَّما قرب من الضريح كان أفضل ومنها انّه لا يجوز اكل ما اخذ ممّا بين قبره الشريف إلى سبعين ذراعا وان صرّح في لك بجوازه قائلا التربة ما جاور قبره الشريف أو ما حوله إلى سبعين ذراعا وفى التّنقيح ونقل الشهيد انها توخذ من قبره ع إلى سبعين ذراعا وقيل من حرمه وان بعد وكلَّما قرب منه كان أفضل ومنها انّه لا يجوز اكل ما اخذ ممّا بين قبره إلى ثمانية فراسخ وان دلّ بعض الروايات على جوازه ومنها انّه لا يجوز اكل ما اخذ ممّا بين قبره الشّريف إلى عشرة أميال وان دلّ بعض الروايات على جوازه وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرّح في الدروس والتّنقيح بأنّه لو جئ بتربة ثم وضعت على الضّريح كان حسنا وما ذكراه حسن ان صار بحيث يصدق عليه انّه طين القبر الشريف أو تربته ع كالخبز الواقع في المملحة المستحيل إلى الملح والَّا فلا للأصل والعمومات المانعة من اكل الطين الثّاني صرّح في س بأنّه يجوز لمن جاز التّربة بيعها كيلا ووزنا ومشاهدة سواء كانت تربة مجردة أو مشتملة على هيئات الانتفاع وما ذكره جيّد للأصل والعمومات الدّالة على صحة البيع من نحو قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقوله ص النّاس مسلطون على أموالهم ولكن الأولى ترك البيع لمرفوعة يعقوب بن يزيد عن الص ع قال من باع طين قبر الحسين ع فإنّه يبيع لحم الحسين ع ويشتريه الثّالث صرح في الدّروس بأنّه ينبغي للزائر ان يستصحب منها ما أمكن ليعم البركة أهله وبلده فهي شفاء من كلّ داء وخوف وهو جيّد ثم قال ولو طبخت التربة قصدا للحفظ عن التّهافت فلا باس وتركه أفضل وما ذكره جيّد أيضا الرّابع هل يجوز اكل المطبوخ من التّربة والاستشفاء به فيه اشكال فالأحوط التّرك وإن كان الأقرب جواز الاكل من غير استشفاء ثم قال في الدروس أيضاً والسّجود عليها من أفضل الاعمال انش تعالى وهو جيّد وقال أيضاً اجمع الأصحاب على الفضيلة التسبيح بها وبذلك اخبار متواترة وما ذكره من الأفضلية لا بأس بها الخامس قال في التّنقيح وحيث ورد متواترة انّ الشّفاء في تربته ع وكثرة الثّواب بالتّسبيح بها والسّجود عليها ثبت وجوب تعظيمها وكونها دافعة للعذاب عن الميّت وأمانا من المخاوف وانّ الاستنجاء بها حرام السّادس صرّح في في الروضة بأنّه لو وجد تربة منسوبة إليه حكم بإحترامها حملا على المعهود السّابع لا اشكال في ثبوت كون الطَّين من تربته ع بحيث يجوز تناولها للاستشفاء بالعلم به من اىّ سبب كان ويثبت أيضاً بشهادة العدلين وهل يثبت بادعاء صاحب اليد المالك لها انّه من التّربة المذكورة أو لا فيه اشكال ولكن الأقرب الأوّل لانّ الثبوت بطريق يفيد العلم كخبر متواتر أو محفوف بقرائن قطعية أو مشاهدة أو بشهادة العدلين متعسّر بل متعذّر عادة فيلزم اما ترك الاستشفاء بها بالمرة أو جواز الاعتماد على قول صاحب اليد والأول باطل قطعا فيلزم الثاني فت ولانّ المستفاد من سيرة الإماميّة عدم انحصار الثبوت في الامرين المتقدم اليهما الإشارة وجواز الاعتماد على قول صاحب اليد كما لا يخفى ولعموم مفهوم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ » الآية حيث يكون صاحب اليد عادلا ولانّ قول المالك يقبل في دعوى الملكيّة وقول المرأة في دعوى الخلوّ عن الزوج فيلزم جواز قبول قول المالك هنا بطريق أولى ولعموم ما دل على انّ كلشىء حلال حتّى يعرف الحرام بعينه وعلى المختار هل يشترط الظنّ بصدق قول المالك هنا أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثّاني في غاية القوّة وهل يكفى مطلق الظَّن هنا أو لا اشكال ولكن الاحتمال الأولى في غاية القوّة وهل يشترط في قبول قول المالك هنا عدالته أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثّاني في غاية القوّة منهل هل يلحق بطين قبر الحسين ع وتربته الشريفة في جواز الاكل للاستشفاء الطين والتّربة الماخوذان من قبر رسول اللَّه ص وأمير المؤمنين ع وفاطمة سيّدة نساء العالمين ع وسائر الأئمّة المعصومين عليهم السّلام أو لا بل يختصّ جواز اكل الطين والتّربة بما يؤخذ من قبر سيّد الشهداء أبى عبد اللَّه الحسين بن علي ع فيه احتمالان أحدهما انّه يختصّ جواز ذلك بما ذكر وهو المستفاد من الاقتصار في الاستثناء من عموم ما دلّ على حرمة اكل الطين على طين قبر سيّد الشهّداء الحسين بن علي ع في النّهاية والغنية والوسيلة ويع وفع والتّحرير والتبصرة وعد والإرشاد ولف وس واللَّمعة والتّنقيح وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الإتّفاق على ذلك قولا وفعلا امّا الأوّل فلما بيّناه من اتّفاق الكتب المذكورة على ذلك مع عدم وجود مخالف لهم فيه لا عينا ولا اثرا وامّا الثاني فلانّ الاماميّة في جميع الاعصار والأمصار مقتصرة في اكل الطين للاستشفاء على طين قبر سيّد الشهداء ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك وثانيا العمومات الدالة

673

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست