فلا فرق بين الكبير والصّغير ولا بين اليابسة والمنقوعة فيكون هذا التّفاوت الفاحش مغتفرا أو لا بل المراد اليابسة المعتدلة قد يستفاد الثّاني من قول الروضة والرّياض يجوز بقدر الحمّصة المعهودة المتوسطة ومن قول لك وليكون قدر الحمصة المعهودة وهل يجوز تناول ما دون الحمصة على القول بوجوبها أو لا فيه اشكال من انّه إذا جاز تناول الحمصة جاز ما دونها بطريق أولى ومن العمومات الدّالة على حرمة اكل الطين مع عدم تسليم الأولوية المشار إليها لانّ المقصود من تناول التّربة الشريفة حصول الشّفاء من المرض فيكون بمنزلة الدّواء الموجب للعافية وكما انّ للأدوية أوزانا مخصوصة لا ينفع الَّا بها فيكون النّاقص والزّائد غير نافعين بل قد يكونا مضرين فكذا هذا ولئن تنزّلنا وقلنا بانّ المماثلة غير معلومة فلا أقل من انّها محتملة ومعه تترفع الاولويّة المذكورة وربّما يؤيّد ما ذكرناه عدم جواز الاتيان بالزّائد على الرّكعات الواجبة في الفرائض اليوميّة أداء وقضاء ولا بالنّاقص عنها فت وكيف كان فالأحوط الاقتصار على ما يعلم كونه قدر الحمصة المعهودة منهل لا ريب في انّه يجوز تناول التربة المأخوذة من نفس القبر سواء كان من ظاهره أو من باطنه لانّه القدر المتيقن من النصوص والفتاوى وهل يجوز تناول غيره من المأخوذ من ارض كربلاء المشرّفة بقصد الاستشفاء أو لا بل يجب الاقتصار على المأخوذ من القبر الشريف فيحرم اكل غيره وان قرب من القبر الشريف اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّه يجب الاقتصار على المأخوذ من القبر الشّريف وان غيره حرام وهو الظ من النهاية والوسيلة والغنية ويع وفع والتّحرير وعد والارشاد ولف واللمعة والكفاية وثانيهما انّه لا يجب ذلك بل تجوز الاستشفاء أيضاً بما يؤخذ من ارض كربلاء ممّا بعد عن القبر الشّريف وهو للدروس والتّنقيح ولك وضه ومجمع الفائدة والريّاض للاوّلين العمومات المانعة من اكل الطين خرج منها ما يؤخذ من قبره الشّريف بالنصوص والفتاوى والمصرّحة بأنّه يحرم اكل الطَّين الَّا طين قبر الحسين ع أو الَّا تربة الحسين ع ومن الظ انّ هذين اللفظين لا يشملان محلّ البحث لا لغة ولا عرفا ولا شرعا لعدم ثبوت الحقيقة الشّرعية فيه قطعا ولصحة سلب الاسمين عن كل ما لم يؤخذ من القبر الشريف كالمأخوذ من البعيد عنه بمقدار ذراع ولعدم تبادره أو تبادر غيره ولعدم الاطراد ولغير ذلك من الامارات الدّالة على ما ذكرناه ويؤيّدها أولا ما نبّه عليه في التنقيح بعد الإشارة إلى تصريح النّافع بان اكل الطَّين حرام الا طين قبر الحسين ع بقوله هل هي مختصّة بمحلّ القبر أم لا عبارة المص تدلّ على انّها قبره ع وهو على الأفضل وثانيا قول الروضة المراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا وثالثا قول الكفاية المراد بتربته ع ما جاور قبره الشريف عرفا ورابعا قول الرّياض ثمّ انّ مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف على المتيقن هو ما اخذ من قبره ع أو ما جاوره عرفا وثانيهما ان التّربة الشريفة الَّتي يستشفى بها يجب تعظيمها ولا يجوز الاستخفاف بها وما يجوز الاستخفاف به لا يكون من التربة الَّتي يستشفى بها فلا يجوز الاستشفاء بما بعد عن القبر الشريف بمقدار سبعين ذراعا فضلا عن أربعة فراسخ أو أربعة أميال امّا المقدّمة الأولى فلوجوه منها تصريح جماعة من الأصحاب بأنّه لا يجوز الاستنجاء بالتّربة الحسينية وبانّه يكفر فاعله ومنها قول الص ع في اخر خبر أبى حمزة الثّمالى ولقد بلغني ان بعض من يأخذ من التّربة شيئا يستخف به حتّى انّ بعضهم يضعها في محلَّاة البغل والحمار وفى وعاء الطَّعام فكيف يستشفى به من هذا حاله ومنها ما نبّه عليه في الوسائل بقوله وروى ان رجلا سأل الص ع فقال انّى سمعتك تقول انّ لتربة الحسين ع من الأدوية المفردة وانّها لا تمر بداء الا هضمته فقال قد قلت ذلك فما بالك قلت انّا نتناولها فما انتفعت بها قال اما ان لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكن ينتفع قال فقلت له ما تقول إذا تناولها قال تقبلها قبل كلّ شئ وتضعها على عينك الحديث ومنها انّه يستبعد عقلا غاية البعد تجويز الشارع الاستشفاء بما يجوز الاستخفاف به والاستنجاء به وجعله سببا للشّفاء ومن الظ انّ التّربة الشّريفة ليست مثل ساير الأدوية الَّتي يجوز التّداوى بها مع جواز الاستخفاف بها وامّا المقدّمة الثانية فلان ما بعد عن القبر الشريف بمقدار ذراع وما زاد يجوز المشي عليه ولذا يمشى عليه الاماميّة من العلماء والصّلحاء وغيرهم في الحرم الشريف والرّواق والصّحن بل ما خرج عن الصّحن الشريف من الدّور والأسواق والطَّرق الاستخفاف به امر ظ فإنّه يتغوط ويبال فيه وبالجملة التعظيم وعدم الاستخفاف منحصر بما على القبر الشريف فت وللآخرين وجوه منها خبر أبى حمزة الثّمالى عن أبى عبد اللَّه ع في حديث انه سئل عن طين الحائر هل فيه شئ من الشّفاء فقال يستشفى ما بينه وبين القبر على راس أربعة أميال ومنها مرسلة سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن الطين فقال اكل الطين حرام مثل الميتة والدّم ولحم الخنرير الَّا طين الحائر فان فيه شفاء من كلّ داء وامنا من كلّ خوف ومنها ما نبّه عليه في ضه بعد ما حكيناه عنه سابقا قائلا وروى إلى أربعة فراسخ وروي ثمانية وكلما قرب منه كان أفضل وليس كك التربة المحترمة فانّها مشروطة باخذها من الضّريح المقدس أو خارجه كما مرّ مع وضعها عليه واخذها بالدّعاء ونبّه في لك على الرّواية الأولى أيضاً بقوله وروى إلى أربعة فراسخ ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وفى بعض الاخبار عن أبى عبد اللَّه قال يؤخذ طين قبر الحسين ع من عند القبر سبعين ذراعا وفى بعضه عنه ع قال التّربة من قبر الحسين ع على عشرة أميال ومنها ما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويحتمل إلى سبعين ذراعا كما في الرّواية لا لها بل لعسر الاقتصار على المتيقن أو ما قاربه إذ هو يوجب عدم بقاء شيء من ارض تلك البقعة المباركة لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة وسيؤخذ انش تع إلى يوم القيمة وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة وبما ذكرنا صرّح جماعة كالفاضل المقدار في التنقيح وشيخنا في ضه فقال والمراد اه وقد يجاب عن جميع الوجوه المذكورة امّا عن الروايات فأولا بانّها ضعيفة الأسانيد فلا تصلح لتخصيص العمومات المعتبرة الدّالة على حرمة اكل الطين المعتضدة بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وبالوجه الإعتبارى الذي قدّمنا إليه الإشارة وثانيا بانّها متعارضة وليست متفقة الدّلالة مع انّ القائل بجملة منها غير معلوم بل الظ