responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 3


به في المراسم ويع وعد ود والتّحرير وكرة و س واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه والرّياض بل صرّح فيه بنفي الخلاف فيه وعزاه في الكفاية إلى الأصحاب بلفظ قالوا وصرّح في لك بأنّه لا شبهة في اشتراطه وامّا توقفه على القبول فقد صرّح به أيضا في الكتب المذكورة وصرّح في الرّياض بأنّه مما لا خلاف فيه أيضا وعزاه في الكفاية إلى الأصحاب بلفظ قالوا أيضاً وصرّح في لك بأنّه لا شبهة في اشتراطه أيضا ولكن عبارة التّذكرة ربما تشعر بوجود الخلاف في ذلك حيث صرّح بانّ الأقرب انّ القبول شرط ولكن ظ كلامه انّ المخالف من المخالف واحتجّ على الاشتراط بانّ الأصل عصمة مال الغير وافتقار النّقل فيما فيه الايجاب إلى القبول كالبيع والهبة وساير التّملكات وقد ذكر للايجاب ألفاظ منها أقرضتك وقد صرّح بهذا في يع والتّحرير ود وكرة وعد واللَّمعة و س وجامع المقاصد والرّوضة ولك والكفاية ومنها تصرف فيه وعليك عوضه وقد صرّح بهذا في يع والقواعد ود والتّحرير واللَّمعة و س وضه والكفاية ومنها انتفع به وعليك رد عوضه وقد صرّح بهذا في يع والتّحرير ود وعد واللمعة و س وضه والكفاية ومنها ملكتك وعليك ردّ عوضه وقد صرّح بهذا في عدوس ولك وضه ومنها أسلفتك وعليك ردّ عوضه وقد صرّح بهذا في كره وس وضه ولك ومنها خذه بمثله وقد صرّح بهذا في كره وس ومنها أخذه بقيمته وقد صرّح بهذا في س ومنها اصرفه فيما شئت وردّ مثله وقد صرّح بهذا في كرة ولك وضه ومنها تملكه وعليك ردّ عوضه وقد صرّح بهذا في لك ويتحقّق القبول بلفظ قبلت ونحوه مما دل على الرّضا بالإيجاب كما صرّح به في يع ود واللمعة وس وضه ولك والكفاية وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل لا يشترط في الايجاب والقبول لفظ خاص بل يتحققان بكلّ لفظ دلّ عليهما كما هو ظ المراسم ويع ود والتّحرير وعد وكره وس وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر العمومات الدّالة على لزوم الوفاء بالعقود والشّروط وعلى مشروعيّة القرض وفضيلته وما تمسّك به في ضه والرّياض من انّ القرض من العقود الجايزة وهى لا ينحصر في لفظ بل يتأدّى بكلّ ما أفاد معناها فان كان اللَّفظ صريحا لم يحتج إلى ضميمة كلفظ أقرضتك كما صرّح به في لك ودينتك والا احتاج إلى ضميمة تدل على المراد كما فيما عدا صيغة أقرضتك ودينتك من الصّيغ المتقدّمة فإنّها لا تفيد المعنى الا بالضميمة من نحو وعليك ردّه أو رد مثله فلا يشترط العربيّة ولا عدم اللَّحن ولا الماضوية ولكن يشترط قصد الانشاء قطعا الثّاني هل يكفى في حصول الملك والانتقال بالقرض الايجاب والقبول الفعليان [ فيه أقوال ] فيكون المعاطاة فيه موجبة لنقل الملك كما في البيع على المختار أو لا بل يشترط في ذلك الايجاب والقبول اللَّفظيان وان جازا بكلّ لفظ دلّ عليهما اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال أحدها أنّه يشترط اللَّفظ فيهما معا وهو لظ الشّرايع ود والتحرير وعد وفى اللمعة وكرة وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض وربما يستفاد من المراسم لتصريحه بافتقاره إلى الإيجاب والقبول لان المراد منها الصّيغة واللَّفظ كما يستفاد من جملة من الأصحاب بل يظهر من الكفاية نسبة هذا القول إلى الأصحاب وصرح في الرياض بنفي الخلاف فيه مستظهرا لاجماعهم عليه وصرّح في لك بأنّه لا شبهة في ذلك على القول بأنّه يملك بهما وبالقبض وثانيها انّه لا يشترط ذلك بل يكفى فيهما الفعل وربما يستفاد هذا من الدّروس بل الظ ان كل من قال بان المعاطاة في البيع يفيد نقل الملك قال به في القرض وثالثها ما يستفاد من عد من توقف الايجاب على اللَّفظ دون القبول وقد صرّح فيه بكفاية الفعل فيه وقد صرح في لك بانّ جماعة قطعوا بالاكتفاء بالقبول الفعلي فيه لإفادة الملك والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن القول الثّاني في غاية القوّة لوجوه منها انّ المعاطاة في البيع يفيد نقل الملك كما بيناه فيلزم انّ المعاطاة في القرض كك لوجهين أحدهما ظهور عدم القائل بالفصل بينهما كما تقدّم إليه الإشارة وثانيهما قاعدة الأولويّة كما صرّح بها في جامع المقاصد ولك قائلين الاكتفاء بالمعاطاة الَّتي هي عبارة عن الأخذ والاعطاء في البيع يقتضى الاكتفاء بها في القرض بطريق أولى لان البيع عقد لازم بخلاف القرض فإذا جازت في العقد اللازم جازت في الجايز بطريق أولى لانّ الجايز يدخله من الرّخص ما لا يدخل في العقد اللازم ومنها انّ انتقال الملك بالقرض لو كان متوقّفا على الإيجاب والقبول اللفظيين لاشتهر والتالي باطل بل المعهود من سيرة المسلمين خلافه إذ لا يراعون اللَّفظ فيهما عند الاقتراض مع اعتقادهم حصول الملك به ومنها العمومات نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ص المؤمنون عند شروطهم والاطلاقات الدّالة على شرعية القرض ومنها ان الالتزام بذكر اللَّفظ قد يؤدى إلى الحرج غالبا فلا يجب لأصالة نفى الحرج لا يقال المشهور بين الأصحاب اشتراط اللفظ فيهما والشّهرة حجّة بل لم أجد مصرّحا بكفاية الفعل فيهما معا بل صرح في الرّياض بانّ ظ الأصحاب من غير خلاف انّ القرض عقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول الدالين عليه والمراد منهما اللفظ كما يستفاد منه ومن غيره لأنّا نقول لا نسلم الاجماع على شرطية اللَّفظ فيهما بل ولا الشّهرة لأنه لم يحك عن القدماء تنبيه على ذلك وتصريح بعضهم بتوقّفه على الايجاب والقبول لا يدل على ذلك لأنّهما أعم من القول والفعل لغة وعرفا ولم يثبت الحقيقة الشّرعية ولا النّقل إلى الأول عند الأصحاب وليس الأول غالبا فلا يمكن دعوى انصراف الاطلاق إليه سلمنا الشّهرة ولكن في حجّيتها تأمل خصوصا في مقابلة ما قدّمناه فت وبما ذكرناه يندفع الأصل الذي تمسّك به في الرياض على القول الأوّل الثالث ان قلنا بتوقف انتقال الملك بالقرض على الإيجاب والقبول اللفظيين فهل يحصل بدونهما إذا كان فعليين أو كان أحدهما فعليّا إباحة التّصرف كما في بيع المعاطاة عند بعض أو لا صرح بالأوّل في جامع المقاصد

3

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست