responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 4


ولك والرياض بل صرّح فيه بنفي الخلاف مستظهرا لاجماعهم عليه الرابع صرّح في س ولك والرياض بان القرض من العقود الجايزة بل صرّح في الأخير بنفي الخلاف فيه مستظهرا لاجماعهم عليه فما ذكر ره هو المعتمد وهو ظ جامع المقاصد وصرّح في التحرير بان القرض عقد لازم من جهة المقرض جايز من جهة المقترض على معنى ان للمقترض من أداء العين أو المثل الخامس إذا قال الموجب ملكتك وأطلق ولم يوجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة كما صرّح به في القواعد وكرة جامع المقاصد وصرح فيه بأنّه مع وجود القرينة يجب حمل اللَّفظ على مقتضاها لان القراين تقيد الأشياء المطلقة وتصرف اللفظ من ظاهره إلى غيره فيكون معها قرضا وبدونها هبة وان اختلفا في ذكر ردّ البدل فقال الموجب قلت لك ملكتك وردّ عوضه وقال القابل أطلقت ملكتك ولم تذكر ردّ العوض فصرّح في كرة وجامع المقاصد بأنّه يقدم قول المنكر لذكر الردّ واحتجّ عليه في الأوّل بان الأصل عدم الذكر وهو جيّد ولو اتّفقا على عدم الذكر واختلفا في القصد فصرح في كرة بأنّه يقدم قول صاحب اليد محتجا بأنّه أعرف بلفظه والأصل عصمة ماله وعدم التبرّع ووجوب الردّ على الأخذ لقوله ص على اليد ما أخذت حتّى تؤدى ثم صرح بأنّه يحتمل تقديم دعوى الهبة قضية للظ من ان التمليك من غير عوض هبة وأجاب في جامع المقاصد عن الوجوه الَّتي استدلّ بها في كره على الاحتمال الأوّل الذي صار إليه قائلا ويشكل بأنّه لا يلزم من كونه أبصر بنيته تقديم قوله بيمينه وارتكاب خلاف ظاهر اللَّفظ فان الواجب انّما هو استعمال الألفاظ في معانيها إذا جردت عن القراين في الايقاعات والعقود ولا يلتفت إلى قول أحد المتعاقدين انّه لم يقصد مدلولها وإن كان القصد بحسب الواقع معتبرا لانّ الظ انّه لم ينطق بها الا وهو مريد لمعناها فلا يلتفت إلى خلافه نعم لو شهدت قرينة كالاكراه وغلبة المرض سمع قوله بيمينه وسبق الوعد بالقرض في مسئلتنا من هذا القبيل ولو اختلفا في القصد ح قدم قول الدّافع بيمينه عملا بالقرينة ولا يخفى انّ لفظ التّمليك المجرّد عن ردّ العوض حقيقة في الهبة ومجاز في القرض لانّه جزء مفهومه لانّ جزئه الآخر رد العوض ولا دلالة لقوله ص على اليد ما أخذت اه وأصالة بقاء الملك على مالكه على ذلك لانّ ذلك كله عند عدم وجود ما يعد سببا ناقلا شرعا لا معه ولقد أجاد فيما أفاد فالاحتمال الثاني أقوى كما صرح به في جامع المقاصد منهل يحرم اشتراط النفع في القرض كما صرّح في الخلاف والغنية والسّرائر ويع وفع والتّبصرة والارشاد والتحرير وعد واللمعة وس والتنقيح وضه ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح الخلاف ولك كما عن لف بدعوى الاجماع عليه بل حكى في الرياض عن بعض الأجلَّة دعوى اجماع المسلمين عليه ويؤيد ذلك تصريح التذكرة بان ذلك لا يجوز عند علماءنا وتصريح الرياض بأنّه ممّا لا خلاف فيه وقول الكفاية لا اعلم خلافا في تحريم اشتراط النّفع ومنها ما تمسّك به في الرّياض من عموم أدلَّة الرّبا والزّيادة ومنها النبويّان المرسلان كل قرض يجر منفعة فهو حرام كما في أحدهما أو رباء كما في الآخر وقد تمسّك بالثاني في ف وبالأوّل في لك وقد أشار إليهما في كره وس والتنقيح وضه والرّياض قائلين يحرم ذلك لعموم النهى عن قرض يجر نفعا ومنها ما تمسّك به في الكفاية من خبر الحلبي الذي وصفه بالحسن عن أبى عبد اللَّه ع قال إذا أقرضت الدّراهم فجاءك بخير منها فلا باس إذا لم يكن بينكما شرط ومنها ما تمسك به في الكفاية أيضا من خبر آخر للحلبي وقد وصفه بالحسن أيضا عن أبى عبد اللَّه ع قال سئلته عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرف انّها أثقل مما أخذه ويطيب نفسه أن يجعل له فضلها فقال لا باس إذا لم يكن فيه شرط لو وهبها كله صلح ومنها ما تمسّك به في الكفاية والرياض من المروى عن قرب الاسناد الذي وصفاه بالصّحة عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سئلته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمس دراهم أو أقل أو أكثر قال هذا الربا المحض ومنها ما تمسّك به في الرياض من الخبر الذي وصفه بالصّحة من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فان جوزي بأفضل منها فيقبل ولا يقبل أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة ومنها ما ذكره في الكفاية من خبر خالد بن الحجّاج قال سئلته عن الرّجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضاها ( فتقاضاها خ ) مائة وزنا لا باس ما لم يشترط قال وقال جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما يفسده الشّروط وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا شرط النفع في العقد فسد ولا يجوز للمقترض التصرف فيه ح اما فساد العقد ح فقد صرح به في السّرائر ويع والتحرير وعد وس واللمعة وجامع المقاصد ولك والرّوضة ولهم وجوه منها أحدها ظهور الاتفاق عليه وثانيها تصريح لك بدعوى الاجماع عليه وثالثها ما دل على فساد المعاملة الربوية من النّهى وغيره بناء على اندراج المفروض تحت الرّبا كما دل عليه بعض النصوص والفتاوى واما عدم جواز التصرّف ح كما صرّح به في عد وجامع المقاصد فللأصل وانتفاء الإذن المعتبر شرعا الثّاني لا فرق فيما ذكر بين أن يكون العين المستقرضة ربوية أو غيرها كما صرح به في السّرائر وعد وس واللمعة وضه والكفاية وهو ظ الباقين ويدلّ عليه بعض الاخبار المتقدّمة الثالث الزّيادة الحكمية والوصفية كالزّيادة العينية فلا يجوز اشتراطها كما في ف والسرائر والغنية وفع ويع ود ولف والتحرير وعد وس واللمعة والتنقيح والرّياض ولهم وجوه أحدها دعوى الاجماع عليه في صريح الخلاف ويعضده الشهرة العظيمة بل ظهور عدم الخلاف وثانيها اطلاق قوله ص كل قرض جر منفعة فهو ربا وضعف السّند هنا مجبور بما تقدم إليه الإشارة وثالثها خبر محمّد بن قيس الذي وصفه في الكفاية والرّياض بالصّحة عن أبى جعفر ع من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فان جوزي بأجود منها فليقبل ورابعها الخبر الأول للحلبي فان مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس مع اشتراط الأجود فيكون حراما اما لانّ البأس في اللغة يفيد الحرمة لانّه فيها بمعنى العذاب أو لانّه في مثل المقام يفيدها أو لفهم الأصحاب منه إيّاها الرابع يتفرع على ما ذكرناه عدم

4

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست