responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 2


كتاب القرض والدّين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطَّيّبين الطَّاهرين كتاب مناهل القرض والدّين [ القول في الفرض ] منهل لا اشكال ولا شبهة في مشروعيّة القرض وجوازه بالإجماع بل الضّرورة من الدّين وهو مستحبّ وفيه فضل كثير وثواب جسيم وقد صرّح بذلك في النّهاية والغنية والسّرائر والمراسم وفع ويع والتّبصرة وكرة والتّحرير و د و عد و س واللمعة والتنقيح وضة ولك والكفاية وض ولهم وجوه منها تصريح العلامة في كرة بدعوى الإجماع على ان القرض مستحب مندوب إليه مرغب فيه ومنها ما صرّح به في التّنقيح من انه لا شك في ان القرض من المروة والمعروف ومن التعاون على البر وقال تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ » وسماه الص ع معروفا وقد أشار إلى هذا في فع ويع وكره وغيرها حيث احتجوا على تضمّنه الثواب بما فيه من معونة المحتاج وكشف كربة المسلم ومنها جملة من الأخبار أحدها النبويّ المرسل ما من مسلم يقرض مسلما قرضا الا كان كصدقة مرة وثانيها النبوي الآخر المرسل رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنّة مكتوبا الصّدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر وثالثها النّبوي الآخر المرسل من كشف عن مسلم كربة من كرب الدّنيا كشف اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيمة ورابعها المروى عن مولينا الصّ ع في قوله تعالى : « لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ » فقال يعنى بالمعروف القرض وخامسها المروى عن مولانا الباقر ع من اقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وهو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه وسادسها المروى عن الص ع قال قال النّبي ص الف درهم أقرضها مرّتين أحب إلى من أن أتصدّق بها مرة وينبغي التّنبيه على أمور الأول صرح في المراسم ود والتبصرة والقواعد والتنقيح والرّياض بان القرض أفضل من الصّدقة وصرح في الأخير بأنه يدل عليه ما رواه الشيخ وجملة ممّن تأخّر عنه في الكتب الفقهية من ان القرض أفضل من الصّدقة بمثله من الثواب ثم صرح بان معناه كما فهمه جماعة ان ثواب القرض ضعف ثواب الصّدقة ثم استشكل الجمع بينه وبين غيره مما ادعاه من المعتبر المرويّة في في وعن هداية الصّدوق ونوادر الرّاوندي من ان الصدقة الواحدة بعشر والقرض بثمانية عشر معللا بان ظ الخبر الأول ان درهم الصّدقة بعشرة ودرهم القرض بعشرين ثم صرّح بأنّه ربما يدفع بانّ المفاضلة والمضاعفة في الثواب ولا ريب انّه إذا تصدق بدرهم فانّه انّما تصير عشرة باعتبار ضم الدّرهم المتصدّق به حيث انّه لا يرجع والحاصل من الثواب الذي اكتسبه بالصّدقة في الحقيقة مع قطع النّظر عن ذلك الدّرهم انّما هو تسعة وعلى هذا فثواب القرض وهو ثمانية عشر ضعف التّسعة لان المفاضلة انّما هو في الثّواب المكتسب خاصّة وعلَّله جماعة من الأصحاب المفاضلة بوجوه أحدها انّ القرض يرد فيقرض دائما والصّدقة تنقطع وقد ذكر هذا في س وثانيها انّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع الا في يد المحتاج غالبا وحكى هذا في الرّياض عن بعض قائلا يشير إليه الخبر المروى عن الهداية وانّما صار القرض أفضل من الصّدقة لان المستقرض لا يستقرض الا من حاجة وثالثها ما ذكره في التّنقيح من انّ القرض أعمّ نفعا لانّ كثيرا ممّن يرى قبول القرض ولا يقبل الصّدقة وأيضاً أنّه يكون للغنى والفقير والصّدقة غالبا لا تكون الا للفقير الثّاني لا يتحقّق أصل الثّواب في القرض فضلا عن أفضليّته الَّا بعد المقرض بفعله وجه اللَّه تعالى كما في نظايره من الطَّاعات الَّتي يترتّب عليها الثّواب فلو لم يتفق هذا القصد سواء قصد غيره من الأغراض الدنيوية أم لا لم يستحقّ عليه ثوابا كما لا يخفى وقد صرّح بما ذكر في لك وكذا صرّح به في الرياض محتجا عليه بالخبرين المروىّ أحدهما عن في والآخر عن تفسير علىّ بن إبراهيم ففيهما الرّبا رباءان أحدهما حلال والآخر حرام فامّا الحلال فهو أن يقرض الرّجل أخاه طمعا أن يزيده ويعوّضه أكثر مما يأخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند اللَّه تعالى ثواب فيما أقرضه وهو قوله تعالى : « فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله » وامّا الحرام فالرّجل يقرض قرضا بشرط أن يرد أكثر مما أخذه فهو الحرام الثّالث صرّح في التحرير بان القرض مستحبّ بالنّسبة إلى المقرض وجائز بالنّسبة إلى المقترض ويكره مع الغناء ولا يكره اقراض المعروف بحسن القضاء ثم صرح بان الاقراض ليس بواجب وصرح في س بأنّه لا يجب اقراض الموسر وجميع ما ذكراه حسن الرّابع صرّح في س بأنه يستحبّ للمقترض اعلام المقرض بيساره واعساره وحسن قضائه أو مطله وأشار إليه في التّحرير أيضاً منهل لا اشكال في انّ القرض من جملة العقود لا من جملة الايقاعات فيتوقّف انتقال الملك به على الإيجاب من المقرض والقبول من المقترض ما توقّفه على الإيجاب وقد صرّح

2

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست