لأمور الناس وحفظ حوزتهم ودفع الشرار عنهم . وقد عرفت عدم اختصاص التكليف بهذه الأمور بأحد . وأمّا غاصبية الخلفاء في زمانهم فلأنّ هذه الأمور في ذلك الزمان كان حقّهم - عليهم السلام - وكان الخلفاء هم الصادّين عنهم - عليهم السلام - حقّهم . وأمّا في هذه الأعصار فهو عليه السّلام قد رفع اليد عن هذه الأمور بدون دفع وصدّ من هذا السلطان الذي من الشيعة لجنابة عن حقّه ، بل متى ظهر يسلَّمه إليه ، ثمّ بعد رفع يده عليه السّلام إذا كانت الأمور التي ذكرنا في البين ، ولم يتمشّ أمرها إلَّا بوجود السلطان ، فلا يخلو الحال إمّا أن يقال بارتفاع ذلك التكليف عن العباد وعدم مطلوبية رفع الهرج والمرج وقلع مواد الفساد ، وإمّا أن يقال ببقائه ، لا سبيل إلى الأوّل قطعا ، فيتعيّن الثاني ، وعليه أيضا امّا يقال بأنّه مع التكليف بهذه الأمور منع الشارع عن مقدّمته المنحصرة ، وإمّا يقال بأنّه أوجبها على طرز سائر المقامات ، لا سبيل إلى الأوّل أيضا قطعا ، فيتعيّن الثاني وهو المطلوب ، فتبيّن أنّ أصل العمل ليس ظلما ، ثمّ إنّه يمكن تمشيته أيضا على وجه لا يخالف الشرع من جهات أخر بأن يعلن هذا السلطان في جميع البلاد التي تحت اقتداره وسلطنته بأنّ من أراد أن يشمله كفايتي وحفظي وحمايتي ، فليدفع إليّ في كل سنة مقدارا كذا من المال وإلَّا فلست أنا محاميا عنه مجّانا ، وليس الوجوب أيضا منافيا لجواز أخذ الأجرة والجعل كما تقدم بيانه سابقا . وحينئذ فيكون أخذ المالية عن الرعية على طبق الشرع لأنّها جعل له على عمله ، فلو لم يصحّحوا عملهم من هذه الجهة وأخذوا من الرعية زيادة على أجرة مثل عملهم ، كان هذا ظلما خارجيا منهم في خصوص هذه الجهة مستمرا ، لكن لهم أيضا إحسان مستمر إلى قاطبة الناس الذين تحت جريان قلمهم من جهات عديدة أخرى ، فلو فرض كونهم ظالمين من عشرين جهة ، لا يوجب مع وصول