responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90


فإن قلت : غاية ما ذكرت عدم جريان دليل نفي الإكراه في مورد الضرر الذي لا يتحمّل في العرض أو المال أو النفس مع عدم فهم أهميّته من الضرر الأخروي الذي يصل إلى الفاعل بواسطة العمل ، لكنّا نتمسّك حينئذ بأدلَّة الحرج ، فإنّ التكليف بالترك مع إلزام المكره - بالكسر - تحمل الضرر حرج .
قلت : أجاب شيخنا الأستاذ بأنّ الحرج إنّما نفي وجوده في الدين المراد به الأحكام المجعولة في هذه الشريعة ، فالمراد به أنّ القواعد المؤسسة والأحكام المجعولة في هذه الشريعة لو عمل بمجموعها لا يلزم على أحد من أفراد الأمّة حرج .
وفي مقامنا هذا قد نفى الشارع الحرج بواسطة تشريع النهي للمكره - بالكسر - عن الإكراه ، فإنّ الحرج إنّما حصل من مجموع الترك وإكراهه تحمل الضرر لو خالف ، فإذا سدّ الشارع باب الأخير منهما تشريعا فقد رفع الحرج بواسطة رفع أحد جزئي علته .
والحاصل أنّه لو عمل بكلتا القاعدتين المجعولتين في الشرع أعني لا تشرب الخمر مثلا ولا تكره أحدا ولا تظلمه ، فترك المكره - بالفتح - الشرب ورفع المكره - بالكسر - اليد عن إكراهه ، لما وقع على المكره - بالفتح - حرج ، فكيف يصح مع ذلك إسناد الحرج الذي يلزم من مخالفة المكره - بالكسر - للدين إلى الدين ، وأنّ الحرج حصل من قبل الدين .
والحاصل نسلَّم حصول الحرج في المقام ، لكن نقول المنفي هو الحرج الحاصل من قبل العمل بالدين ، فإنّه يصحّ إسناده إلى الدين لا الحرج الحاصل من مخالفة الدين وترك العمل به ، فإنّ إسناده إلى نقيض الدين صحيح لا إلى نفس الدين .
ولا ينافي هذا مع ما حقق في محلَّه من تعميم الحرج المنفي إلى ما ينتهي

90

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست