responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89


لا لمنع الشرع عنه ، فلا شبهة في تحقق الإكراه أيضا بنظر العرف وعدم تحقّقه بحسب مقاصد الشرع وأغراضه ، فهل قول الشارع رفع ما أكرهوا عليه ينصرف إلى ما هو إكراه بحسب ما ألقاه فيما بين الناس من مقاصد نفسه وأغراضه ، أو يعم ما كان إكراها ولو بحسب مقاصدهم العرفية وأغراضهم النفسانية ؟
الظاهر الأوّل ، ولا أقل من الشك في كون عمومات التحريم سليمة عن الحاكم في القسم الثاني أيضا ، فانحصر الإكراه في الثالث وحينئذ نقول لا بد في تحقّق الإكراه من كون الضرر المتوعّد به أشد من الضرر المكره عليه ، وهذا واضح .
وإذا فرضنا بحكم المقدمة الأولى أنّ الضرر المكره عليه هو الضرر الشرعي أعني ما يترتب على الفعل من الضرر الأخروي الذي هو مناط تحريم الشرع إيّاه فلا بدّ من موازنة الضرر المتوعّد به مع ذلك الضرر الأخروي وملاحظة الأهم منهما في نظر الشارع ، فإذا كان الأهم بنظره هو الضرر المكره عليه ، فلا يتحقّق حينئذ موضوع الإكراه كما في صورة المساواة .
نعم يجوز له العمل في صورة المساواة بالقاعدة العقلية لكن لا يترتب عليه آثار نفي الإكراه ، فلو كان تلف مال للغير فالضمان ثابت ، نعم لو كان الأهم هو الضرر المتوعّد به تحقّق الإكراه حينئذ في نظر الشارع وجرى آثاره .
فإن قلت : ما ذكرت من ملاحظة الضرر الأخروي في جانب المكره عليه ينافيه إجراء دليل الإكراه في أبواب المعاملات ، فإنّ الضرر المكره عليه فيها ماليّ لا أخروي شرعي .
قلت : نعم ، ولكن لا يلزم من تحققه فيها بذلك بواسطة كونه المتبادر من الإكراه فيها تحقّقه في غيرها أيضا بذلك .
وبالجملة الاختلاف في المحقق لا إلى المفهوم فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين .

89

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست