responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 86


قابلا للداعوية على انفراده ، فعند الاجتماع استند العمل إلى مجموعهما ، والحاصل كان دخلهما في العمل على حد سواء ونسق واحد .
والحاصل أنّ الباب باب المزاحمة وحكم العقل فيه التخيير عند المساواة والترجيح للفعل على نحو الاستحباب عند رجحان مصلحته على ما فيه من المفسدة كذلك والترجيح للترك على نحو كراهة الفعل عند العكس ، والحكم بالوجوب عند بلوغ رجحان المصلحة حد الإلزام والاختلاف الواقع في الأخبار منزل على هذه المراتب .
ثمّ النسبة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبين إدخال السرور على المؤمن عموم من وجه ، فأمّا أن يقال بأنّه إذا كان الولاية المحرمة جائزة إذا كانت مشتملة على إدخال السرور ، فعند اشتمالها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون جائزة بالأولوية ، وإمّا أن يقال بعدم فهم هذه الأولوية وعدم تنقيح المناط .
فإن قلنا بالأوّل فلو توقف القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية من الجائر ، فمن الواضح وجوب القبول لكونه ممّا لا يتم الواجب إلَّا به ، فإنّ القدرة العقلية التي يشترط بها التكليف بالأمرين حاصلة بمجرد ذلك ، واحتمال اشتراطه بالقدرة الحالية مدفوع بإطلاقات الأدلَّة .
ودعوى الانصراف غير مسموعة ، وملاحظة التعارض بين أدلَّة الأمرين مع أخبار حرمة الولاية ، ثمّ الرجوع بعد التساقط لكون النسبة عموما من وجه إلى ما تقتضيه الأصول من البراءة عن حرمة الولاية ووجوب الأمرين بحكم العقل ممّا لا وجه له بعد فرض كون أدلَّة حرمة الولاية مخصّصة بالفرد المشتمل منها على الأمرين بالدليل الخاص ، ولو فرض استفادة الاستحباب من هذا الدليل الخاص ، فهو من حيث ذاته ومع قطع النظر عن الطواري ، ومن المعلوم عدم مزاحمة استحباب الشيء من حيث ذاته لوجوبه إذا صار مقدمة لواجب مع إمكان منع

86

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست