الاستحباب في ما اشتمل على الأمرين إذا انفكّ عن إدخال السرور ، غاية الأمر استفادة أصل الجواز . وأمّا إن قلنا بالثاني أعني عدم تنقيح المناط في ما اشتمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن تمكَّن من الولاية المشتملة على إدخال السرور والتوصّل به إلى الأمرين ، فالكلام كما تقدم بعينه ، وإن لم يتمكَّن إلَّا من الولاية الخالية عن إدخال السرور ولم يتمكَّن من الأمرين أيضا إلَّا بهذه الولاية ، فحينئذ يندرج في باب المزاحمة بين الواجب والحرام ، حيث إنّ الأمر دائر بين الوقوع في ترك الأمر بالمعروف المتروك والنهي عن المنكر المفعول ، وبين الوقوع في الولاية المحرمة أعني الخالية عن إدخال السرور ، فيجب مراعاة الأهم لو كان . ومن المعلوم اختلافه حسب اختلاف أفراد المعروف والمنكر ، فربّما يجب اختيار الولاية ، وربّما يحرم ، وربّما يتخير بين الأمرين ، ومن هنا يعلم ما في حكمهم باستحباب الولاية بقول مطلق عند توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها فإنّه لا يتم على واحد من المبنيين . ثم إنّه يظهر من الآغا في رسالته الفارسية المعمولة في المتاجر ، أنّ من الولاية الجائزة بل الواجبة ما إذا علم أنّه لو تصدّى يصيّر الأمور مهما أمكن على وفق الشرع والعدالة ، وإذا تصدى الغير يزداد الظلم ويصير ضرر المؤمنين أزيد ، فإنّه حينئذ يتمكَّن من دفع الضرر الكثير عن الناس . واستشكل عليه الأستاذ : بأنّ دفع الظلم وإن كان واجبا لكنّه ليس بمثابة يزاحم نفس الظلم ، فإذا دار الأمر بين دفع الظلم عن اثنين ومباشرة الظلم على واحد فلا يجوز مباشرة الظلم . نعم لو دار بين مباشرة ظلم واحد وظلم اثنين يتقدم الأوّل البتّة ، وكذا لو دار بين الدفع عن واحد والدفع عن اثنين يتقدم الأوّل بلا شبهة ، وأمّا مع اختلاف