3 - وفي رواية خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضائيها مائة وزنا ؟ قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط [1] . 4 - وفي رواية الحلبي : عن أبي عبد اللَّه - صلوات اللَّه عليه - قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثمّ يعطي سودا ( وزنا ) ، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كملا كان أصلح [2] . 5 - وفي روايته الأخرى عنه عليه السّلام : إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط [3] . 6 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه - صلوات اللَّه عليه - عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ، إنّ أبي عليه السّلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول : يا بنيّ ردّها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ، إنّ دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير منها ، فيقول : يا بنيّ إنّ هذا هو الفضل فأعطه إيّاها [4] . 7 - وفي رواية أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع [5] .
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 12 من أبواب الصرف ، ص 476 ، الحديث 1 . [2] المصدر نفسه : ص 476 ، الحديث 2 مع اختلاف . [3] المصدر نفسه : ص 477 ، الحديث 3 . [4] المصدر نفسه : ص 478 ، الحديث 7 . [5] المصدر نفسه : ص 477 ، الحديث 6 .