responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 7


8 - وفي رواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المقترض [1] .
9 - وفي رواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلَّة فيأخذ منها الدراهم الطازجيّة طيّبة بها نفسه ؟ فقال :
لا بأس به ، وذكر ذلك عن علي عليه السّلام [2] .
10 - وفي رواية يعقوب بن شعيب : أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه جلَّة من بسر فآخذ منه جلَّة من رطب مكانها وهي أقل منها ؟ قال : لا بأس ، قال ، قلت : فتكون لي جلَّة من بسر فآخذ مكانها جلَّة من تمر وهي أكثر منها ؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما [3] .
11 - وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا ، فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا [4] .
12 - وعنه أيضا قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة ، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟
قال : لا بأس إذا لم يكن يشرط [5] .



[1] الوسائل : ج 12 ، باب 12 من أبواب الصرف ، ص 477 ، الحديث 4 .
[2] المصدر نفسه : ص 477 ، الحديث 5 .
[3] المصدر نفسه : ج 13 باب 9 من أبواب السلف ، ص 66 ، الحديث 7 .
[4] المصدر نفسه : ج 13 ، باب 19 من أبواب الدّين والقرض ، ص 104 ، الحديث 3 .
[5] المصدر نفسه : ص 106 ، الحديث 13 .

7

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست