< فهرس الموضوعات > القول في الربا < / فهرس الموضوعات > القول في الربا وهو قسمان الربا في القرض والربا في المعاملة < فهرس الموضوعات > [ القسم الأول الربا في القرض ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأخبار الواردة عن الأئمة ع في حرمة أخذ الربا في القرض ] < / فهرس الموضوعات > والكلام الآن في الأوّل : وقبل إشباع الكلام فيه ينبغي التيمّن بذكر الأخبار الواردة من أهل بيت العصمة - صلوات اللَّه عليهم - فنقول : - والمعوّل على آل الرسول - : 1 - قد روي عن عبد اللَّه بن جعفر في قرب الاسناد : عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر - صلوات اللَّه وسلامه عليهما - قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال : هذا الربا المحض [1] . 2 - وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر - سلام اللَّه عليه - قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلَّا مثلها ، فإن جوزي بأجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه [2] .
[1] الوسائل : ج 13 ، باب 19 من أبواب الدّين والقرض ، ص 108 ، الحديث 18 . [2] المصدر نفسه : ص 106 ، الحديث 11 .