الظهور إذ المناسبة حاصلة من الطرفين لأنّه بمنزلة أن يقال : المالك ومملوكه لا ربا بينهما ، فإنّ المالك إذا أخذ فقد أخذ من مملوكه ، وإذا أعطى فكأنّه وضع مالا على ماله ، وأمّا الخبر الرابع فعلى فرض القول به نقول قد صير إلى خلاف ظاهره بالإجماع ، فلا يجوز التعدي إلى غيره ممّا لا إجماع على خلاف ظاهر اللفظ . الموضع الثالث : في وجه الجمع بين الخبر الثاني الحاكم بنفي الربا بين المسلم والحربي والخبر الثالث المثبت له بين المسلم والمشرك الشامل بإطلاقه للحربي ، وقد يقيّد الثالث بالذمّي حتّى يرتفع التعارض بينه وبين الثاني ويقع بينه وبين الرابع النافي للربا بين المسلم والذمّي ، ويقدم هذا الخبر للترجيح السندي لكون ذاك مرسلا قد أعرض عنه المشهور ، لكن فيه أنّ هذا حمل يكذبه تعليل الخبر فإنّه نص في أنّ وجه ثبوت الربا بين المسلم والمشرك عدم كون المشرك عبدا خاصا لشخص واحد من المسلمين ، وإنّما هو مشترك بينهم فيدل على أنّ انتفاء الربا معلَّق على المملوكية مع عدم شركة الغير وهذا المعنى بقيده منتف في الحربي وبأصله في الذمّي إذ لا يجوز استرقاقه فليس مملوكا وفيئا للمسلمين أصلا . والحاصل أنّ الخبر يأبى عن التقييد بالذمّي أو الحربي بواسطة هذا التعليل ، فيكون معارضا للخبر الثاني في الحربي وللرابع في الذمّي ، والذي يمكن أن يكون وجه جمع بينه وبين الثاني على ما قوّاه الأستاذ ، ويظهر من صاحب الجواهر أيضا الميل إليه أن يقال انّ هنا أمرين : الأوّل : عدم حرمة مال الحربي كعرضه ودمه فللمسلم استنقاذ ماله بأي وسيلة أمكنت ، ومن جملة الوسائل إعطاء عشرة على أن يأخذ اثني عشر . والثاني : أن تكون المعاملة الربوية نافذة وصحيحة بين المسلم والحربي ، فعلى الأوّل لا معاملة وإنّما يكون صورة معاملة للتوسّل بسببها إلى استنقاذ المال الغير المحترم ، فلا يملك الحربي العوض الذي أخذه من المسلم ، ولذا لو لم يلتفت المسلم إلى هذا المطلب وأوقع المعاملة على حسب ما يوقعها مع غير الحربي لا