responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 42


بحيث يجوز الأخذ لكل منهما من صاحبه والإعطاء كذلك ، لا شك أنّه بعد كون المتكلَّم في مقام البيان ولم يكن في الكلام ما يوجب التقييد بأحد الطرفين ، فظاهر البينيّة ثبوت الحكم في كل منهما وعدم الاختصاص بأحدهما ، لكن قد يدّعى أنّ هذا التركيب لا يفيد إلَّا جواز الأخذ والفضل للطرف الأوّل .
ويؤيّد ذلك بالخبر الثاني حيث إنّه بعد سوق هذا التركيب قال على وجه التفريع والشرح : نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم ، وبالتعليل في الخبر الثالث حيث إنّه علل الحكم بعد سوق التركيب المذكور بين الرجل وولده وبينه وبين عبده وبينه وبين أهله بقوله : إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، فيعلم منه أنّ وجه انتفاء الربا بين المذكورين كون الرجل مالكا وذا تسلَّط على ولده وعبده وأهله وكونهم مملوكين له وتحت اقتداره واختياره ، والمناسب لهذه العلَّة كون الأخذ والفضل من طرف الرجل لأنّه مالك وله يد على مملوكه لا العكس ، إذ ليس للملوك يد على مالكه ، فليس له أخذ الفضل منه .
ولا يخفى أنّه لا ينافي ذلك عدم تمامية المالكيّة والمملوكيّة الحقيقة في غير العبد ، فإنّا وإن كنّا لا نفهم معنى التعليل لكن لا ينافي أن نفهم أنّه بأيّ معنى أريد منه تكون المناسبة حاصلة في طرف أخذ المالك لا أخذ المملوك .
وممّا يؤيّد ذلك أيضا قوله في الخبر الرابع : ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ، حيث إنّ الإجماع واقع على عدم جواز إعطاء المسلم الفضل للذمّي ، وإنّما الخلاف في جواز أخذه من الذمّي هذا ما يدّعى .
لكن الإنصاف أنّ شيئا ممّا ذكر لا يصلح ناهضا على مدّعاه فإنّا بعد المراجعة إلى الوجدان نفهم من هذا التركيب اشتراك الحكم بقضية البينيّة ، ومع ذلك فيكون قوله في الخبر الثاني : نأخذ منهم ولا نعطيهم تقييدا وصرفا للفظ عمّا فهم منه أوّلا قبل سماع هذا اللفظ ، وأمّا ما ذكر من التعليل فلا يصلح صارفا لهذا

42

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست