responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 44


بعنوان أنّ هذا وسيلة إلى أخذ ماله بل أخذ المال بعنوان كونه وفاء بالعقد فعل حراما ولم يفده الملك إلَّا إذا تجدّد له القصد كما لو قام مع الحربي بهذا الوجه .
وبالجملة فعلى هذا كان عمومات تحريم الربا سالمة عن التخصيص والإجماع الذي قام على الحكم في الحربي على تسليمه لا يدل على أزيد من ذلك ، وعلى هذا فإمّا أن نقول بأنّ الخبرين من باب الخاصين المتعارضين اللذين يرجع بعد تساقطهما إلى العموم الفوق الذي هو عموم تحريم الربا في المقام ، وإمّا أن نقول إنّ هذا وجه به يرتفع التعارض من البين ويحكم به العرف من ملاحظة الخبرين كما لا يبعد ، وهو الذي قوّاه الأستاذ - دام ظلَّه - ويظهر من شيخ الجواهر أيضا ، هذا هو الكلام في التعارض بين الخبر الثالث مع الثاني في خصوص الحربي .
وأمّا تعارضه مع الرابع في خصوص الذمّي ، فلا يمكن رفعه بالوجه الذي قلناه في الحربي لاحترام مال الذمّي ، ومن هنا تعرف الحال في المعاهد ومن كان في أمان المسلمين أو في أمان مسلم ، فلا بد إمّا من التزام التعارض والرجوع بعد التساقط إلى عمومات تحريم الربا ، وإمّا الالتزام بطرح الرابع فإنّه مرسل قد أعرض عنه مشهور الأصحاب على ما في الجواهر بل قال لم أجد فيه خلافا إلَّا ما سمعته من المرتضى - قدّس سرّه - وحكى عن ابني بابويه والمفيد والقطيفي ، مع أنّه قال بعض مشايخنا إنّي لم أجد له ذكرا في المقنعة ، انتهى . لكن ظاهر المرتضى - قدّس سرّه - الإجماع عليه فإنّه قال في الانتصار على ما حكي عنه : وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّه لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوج وزوجته ولا بين الذمّي والمسلم ولا بين العبد ومولاه ، وخالف باقي الفقهاء ، ثمّ ذكر ما نقل عنه في صدر الباب من حمله أوّلا هذا التركيب على تحريم الربا بين المذكورين ثمّ رجوعه عنه بواسطة كون الأصحاب مجمعين غير مختلفين في وقت من الأوقات ، لكن ومع ذلك فالاحتياط ساحل بحر الهلكة .

44

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست