المحكية عنه في الانتصار : لأنّي وجدت أصحابنا - رضي اللَّه عنهم - مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات ، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنّه حجّة ويخصّ به ظاهر القرآن ، انتهى . ولا يخفى أنّ كلامه - قدّس سرّه - هذا ممّا يؤكَّد ما اشتهر من نفي تحريم الربا بين المذكورين غاية التأكيد لكونه في ذلك العصر من المسلمات التي لم يمكن السيد الفتوى بخلافها ، هذا مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من نفس هذا التركيب مع قطع النظر عن هذا أيضا ، فإنّ ما ذكره السيد من كون المراد نفي موضوع الربا المقصود به نفي جوازه واباحته كما في نفي الضرر في الحديث والرفث والفسوق في الآية وإن كان حقّا لكنّه ليس مطَّردا في هذا التركيب ، وإنّما المسلَّم منه ما إذا كان سوقه ابتداء بلا سابقه تشريع حكم في الموضوع الذي وقع تلو النفي كما في نفي الضرر ، فإنّ المنساق من نفي الموضوع حينئذ نفي اباحته وتشريع جوازه ، وأمّا إذا كان مسبوقا بأحد الأحكام الخمسة وبعد تشريع الحكم فيه على سبيل الكلية ثمّ سيق هذا التركيب في بعض الأصناف ، فالمنساق منه حينئذ هو نفي ذلك الحكم المجعول فيه على وجه الكلَّية كما في الربا فإنّ حرمته ضرورية بين المسلمين ، ونادى بتحريمه الكتاب العزيز ، فبعد هذا لو ورد لا ربا بين الرجل وولده إلخ ، فلا شبهة أنّ أظهر الآثار الثابتة للربا في الأذهان هو التحريم فيرجع النفي إليه فيكون المقصود جوازه بين المذكورين . أمّا آية * ( ( فَلا رَفَثَ ) ) * الآية ، حيث إنّه مع سبق الحكم بتحريم الفسوق والجدال حكمنا بأنّ المراد به نفي الجواز لا نفي التحريم ، فلشهادة قرينة المقام على ذلك حيث لا يتبادر إلى ذهن أحد أن يكون حال الحج أسوأ من سائر الأحوال . الموضع الثاني : هل المراد بنفي الربا بين المذكورين نفيه من كل من الطرفين