responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35


الأمرين بعهده بعد دلالة الخبرين على أصل الأعصار هو الإجماع ، فنقول بعد ذلك : إنّ قولهم في مسألة الربا ما يكال وما لإيكال ، نظير قولهم - عليهم السّلام - : ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ، فكما أن ليس المراد عنوان الأكل الخارجي وعدمه بل ما أحلّ الشارع أكله وما حرّمه ، فكذلك هنا ليس المراد الكيل والوزن الخارجيّين بل ما أناط الشارع صحّته على أحد الأمرين وما لم ينطه ، وعلى هذا فلم يحكم بالحكم فيما زال عنه الوصف العنواني لأنّ الكيل والوزن الخارجيّين ولو تبدّلا على خلاف قانون الشرع فهذا الحكم الشرعي لم يتبدّل ولا يتبدّل إلى يوم القيامة ، نعم يحتاج حينئذ إلى تعبّد في المسألة الأخرى أعني مسألة ما أناط الشارع بيعه على أحد الأمرين ، فإنّ ظاهر الصحيحين كما في أخبار الباب تعليق الحكم على عنواني ما يكال وما لإيكال المختلفين باختلاف مبدئهما ، فربّما يكون الشيء متّصفا بمبدإ الأوّل وربّما يتغيّر ويتّصف بمبدإ الثاني ، وأمّا إنّ الأشياء الخاصة المعيّنة التي يجمعها ما كان مكيلا في عهده صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو موزونا وما لم يكن كذلك في عهده صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم الطائفة الأولى : موضوعة لاعتبار الكيل والوزن ، والثانية : لعدمه بحيث لا يتغير الحكمان إلى يوم القيامة ففي غاية الصعوبة استفادته من الصحيحين وأمثالهما ، لكن الحكم قد أرسلوه إرسال المسلَّم كما يفهم بالتتبع في كلماتهم في باب الربا على ما أفاده شيخنا المرتضى - قدس سره - وبعد استفادة ذلك من الإجماع يسهل الخطب في مسألتنا هذه كما عرفت هذا .
ثمّ لو علم الحال في الشيء أنّه ممّا كيل أو وزن في عهده صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو لم يكل ولم يوزن فيه فلا كلام ، وإن شك في حاله في ذلك العهد ، فإمّا أن استقر في عهدنا فيه عرف عام إمّا بالتقدير بأحدهما وإمّا بعدمه وإمّا لم يستقر فيه بل اختلف حاله في البلدان .

35

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست