responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34


عليه الجزاف ، وكذا المراد بقوله سمّيت فيه كيلا على ما أفاده الأستاذ - دام ظلَّه - هو أن تقول : إنّه بمقدار كذائي . بنحو التخمين ، فلا يجوز الاكتفاء بهذا التخمين وشراؤه مجازفة وبلا كيل .
وفي الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن شراء الطعام ممّا يكال أو يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : امّا أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة ، فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو لم تزنه إذا أخذه المشتري الأوّل بكيل أو وزن وقلت له عند البيع : إنّي أربحك كذا وكذا .
وبالجملة لنا أشياء يتوقّف رفع الغرر في بيعها على الكيل أو الوزن غالبا فاعتبر الشارع لهذه الحكمة كيلها أو وزنها مطلقا حتى فيما انفك عن الغرر مثل الحنطة العادلة للزبيب بدون كيل أو وزن مع التساوي في القيمة ، ففي هذه الأشياء ليس الكيل والوزن دائرا مدار الغرر وإن كان هو الحكمة في التشريع ، ولا ينفك هذا الحكم عنها في جميع الأزمنة ، وأمّا أشياء أخر لا يلزم في بيعها جزافا غرر كالحطب ، فلم يعتبر فيها الشارع الكيل أو الوزن ، نعم لو توقف في زمان رفع الغرر عنها على التقدير وجب من باب أنّه أحد طرق رفع الغرر لا لخصوصية فيه ، فلو ارتفع بغيره كفى بخلاف القسم الأوّل ، فقد عرفت فيه موضوعية الأمرين ، ثمّ إمّا أن علَّق الشارع الحكم في القسم الأوّل على العناوين الخاصة بأن قال : لا يصحّ بيع الحنطة جزافا ولا بيع الأرز كذلك ، وهكذا وهكذا ، وإمّا أن علَّقه على الجامع الذي هو ما كان مكيلا أو موزونا في عهده بأن قال : ما كان مكيلا أو موزونا في هذا العصر فلا يصح بيعه جزافا في جميع الأعصار ، وعلى الوجهين تكون الأشياء على قسمين ما لا يصحّ بيعه جزافا وما يصحّ كذلك ، والدليل على أنّ الأعصار في

34

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست