responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33


فيه غلب جانب التقدير والَّا رجّح الأغلب ، هذا ما ذكروه على وجه يظهر منهم عدم الخلاف فيه واستفادته من الأخبار مشكلة ، فإنّ الظاهر من قولهم - عليهم السّلام - « لا يكون الربا إلَّا فيما يكال أو يوزن » أو « لا بأس - يعني بالتفاضل - ما لم يكن مكيلا أو موزونا » أو « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لإيكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد » دوران الحكم مدار الوصف العنواني من المكيلية أو الموزونية من غير دخل زمان فيه أصلا كما هو الحال في سائر العناوين ، ومن المعلوم مخالفة ما يلزم ذلك لما ذكروه ، نعم يمكن إتمام الشق الأوّل من تفصيلهم بجعل عنوان ما يكال أو يوزن إشارة إلى المصاديق الفعلية الموجودة في زمان المتكلم بضميمة دعوى أنّ عصر الشارع لم يتغيّر إلى عصر الإمام المتكلَّم بهذه الأخبار ، وإتمام الشق الثاني باستكشاف حال عصره بما استقر عليه العامّة بواسطة أصالة عدم النقل وأنت خبير بكون الأوّل خلاف الظاهر فيشكل إتمام ما ذكروه إلَّا بالإجماع ، لكن الأستاذ - دام ظلَّه - ذكر لذلك وجها وهو أنّ هنا مسألتين ، الأولى : مسألتنا هذه من عدم جواز المثلين بمثل في المكيل والموزون ، والثانية : توقّف صحة البيع على الكيل أو الوزن فيهما .
لما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثمّ إنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلَّا بكيل ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا ما يكره من بيع الطعام .
والإيراد عليها باشتمالها على عدم تصديق البائع قد أجاب عنه شيخنا المرتضى - قدس سره - بحمله على شرائه سواء زاد أم نقص ، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه لاشرائه على أنّه القدر المعيّن الذي أخبر به البائع فإنّ هذا لا يصدق

33

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست