responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 263


إطاعة أمر ف باجارتك ، والثاني حفظ الأجرة من الاسترداد .
فلو أثّر في نفس العامل الغرض الثانوي فأحدث في نفسه داعي العبادة ، كان داخلا في القسم الذي أبطلناه من كون الداعي الذي في طول داعي العبادة دنيويا محضا .
ولو أثّر فيها أمر ف باجارتك ، فهذا من القسم الذي صحّحناه وهو كون الداعي على داعي العبادة راجحا .
وبالجملة : فحاله على هذا الفرض بعينه حال النذر الواقع على العبادة ، فهل ترى أنّ النذر موجب لامتناع وقوع العبادة ، فكذلك هنا أيضا في ظرف إتيان العمل يكون آتيا للعمل بداعي أمره بداعي أمر ف بالإجارة .
نعم ، الفرق أنّ الداعي الأوّلي المحرّك إلى تحصيل شرط هذا التكليف دنيوي محض ، وما قلنا بقادحيته إنّما هو الداعي الدنيوي الذي كان داعيا على العمل بعد تمامية أمره . وأمّا ما كان قبل الأمر ومقدمة لتوجهه ، فيمكن كونه أمرا قبيحا وعصيانا للمولى ، ألا ترى أنّ إفطار صوم شهر رمضان يوجب الكفّارة وأحد خصالها الصوم الذي هو عبادة ، فإقدام الأجير فيما نحن فيه حاله حال إفطار ذلك العاصي . فهل ترى أنّه بمجرّد كون مقدّمة أمره العبادي معصية يمتنع في حقّه العبادة ، فالمعيار كما مرّ حسن داعي العمل بالعبادة دون السبب الموجد للأمر بها .
فإن قلت : سلَّمنا جميع ما ذكرت لكن نقول : الضميمة الراجحة التي فرضتها في طول داعي العبادة يكون في عرضها ، وذلك لأنّ المفروض أنّ متعلَّق الإجارة هو العمل المقيّد بداعي قربه ، والوفاء بعقد الإجارة عبارة عن إتيان هذا المتعلَّق ، والأمر بالمقيّد كما يكون محرّكا نحو المقيّد يكون محرّكا أيضا نحو الذات ، فيكون أمر ف في هذا التحريك في عرض أمر العبادة ، وقد حكمت بكونه مضرّا .

263

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست