responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264


قلت : فرق بين المقيّدات فما ذكرت حقّ فيما كان القيد شيئا آخر غير إيجاد العمل بداع كذا ، وأمّا إذا كان القيد ذلك فلا .
وإن شئت توضيح المقام بالمثال فانظر إلى الإرادة التكوينية فإنّها إذا تعلَّقت بإيجاد ذات مع قيد غير كون الذات مسبّبا عن شيء آخر كانت مؤثّرة في القيد والمقيّد .
وأمّا إذا تعلَّقت بوجود شيء مقيّدا بكون وجوده معلولا لشيء آخر ، فلا محالة يؤثّر أوّلا في إيجاد ذلك الشيء علَّة حتّى يوجد المراد بعلَّيته ، فإذا أراد اللَّه تعالى بالإرادة التكوينية حصول الإحراق مقيّدا بكونه مسببا من النار ، اقتضى ذلك خلقة النار محرقة حتى يحصل الإحراق بعلَّيتها ، وكذلك إذا أراد حصول أفعال العباد منهم مقيّدا بكونها باختيارهم ، أوجب ذلك خلقهم مختارين حتى يحصل الأفعال باختياراتهم .
فنقول في المقام أيضا : إذا تعلَّق الإرادة التشريعية بحصول العمل مقيّدا بكونه بداعي كذا ، فهذه الإرادة إنّما تؤثّر في حصول ذلك الداعي في نفس العبد ، فتحرّك العبد نحو تحصيله بالمجاهدة وسائر الأسباب حتّى يكون حين إتيانه مسببا عن ذلك الداعي ، وليس هذا من قبيل الأمر بالفعل لا بداعي هذا الأمر ، حيث قرر في الأصول أنّه غير معقول ، فإنّ ما كان غير معقول إنّما هو إذا كان بدون التوسّط ومع ملاحظة سائر الدواعي في عرض داعي الأمر إذ لا يعقل استناد المعلول الواحد إلى علَّتين مستقلَّتين ، أو كون معلول الشيء لا معلولا له . وأمّا إذا كان المقصود إثبات توسّط داع آخر ونفي المعلولية للأمر بلا واسطة ، فهو بمكان من المعقولية والإمكان كما عرفت .
هذا مضافا إلى أنّه على تقدير كون هذا من قبيل الداعيين العرضيين ، فنحن نقطع بعدم قادحية مثله لمسلمية نظائره من كلّ مورد كان الداعي على العمل

264

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست