responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 262


قابلية المحل لقبول تأثيرين مستقلَّين ، أمكن أن يقال : بأنّ الخلوص المعتبر في باب العبادة قد حصل ، فلو حكمنا بعدم مضرّية الضميمة الراجحة فالمقصود ذلك لا الأعم منه ومن القسم الأوّل . وكذلك إذا حصل الداعي الراجح في طول الداعي على نفس العمل ، فصار المنقدح في النفس أولا هو الداعي الراجح وهو أثر في انقداح الداعي على أصل العمل ، ثم إتيان العمل بداعيه كان كافيا في القرب المعتبر في العبادة ، وليس حاله كحال الداعي النفساني الذي قلنا بعدم كفاية وقوعه في طول الداعي على أصل العمل ، لما مرّ في مسألة الرشوة من الفرق الواضح بين انتهاء الداعي إلى طلب الحاجة من غير المعبود ، وانتهائه إلى طلبها منه ، فيسهل الخطب في التوسّل بالعبادات إلى الأغراض النفسانية المطلوبة من اللَّه ، مثل الخلاص من العقاب ، والفوز بالثواب ، وأداء الدين ، وسعة الرزق ، وغير ذلك .
وهكذا فيما إذا انقدح داعي الأمر المستحبي بواسطة أمر راجح استحبابي آخر أو وجوبي ، مثل إذا أقدم على صلاة الليل بداعي أمرها بواسطة استجابة مؤمن لمحض كونه راجحا شرعا أو أقدم على ذلك بواسطة إطاعة أمر الوفاء بالنذر .
وبالجملة : فالضميمة الراجحة في باب العبادة إنّما يكفي لو كان على وجه الطولية ، أو في عرض داعي العمل مع كون كليهما أو خصوص داعي العمل مستقلَّا .
وعلى هذا فنقول : الداعي الأوّلي للأجير المحرك له إلى سمت الالتزام بعقد الإجارة ، هو الوصول إلى الأجرة ، لكن بعد وقوع العقد يحصل له استحقاق الأجرة ، غاية الأمر إنّ استقرارها ، متوقّف على إتيان العمل المستأجر عليه ، فلو تركه كان للمستأجر استردادها ، فيحدث حينئذ في عرض واحد غرضان : الأوّل

262

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست