وقد يجاب بأنّ الأمر الإجاري مؤكَّد للإخلاص لا مناف له ، كما في الأمر النذري وشبهه ، وأمر طاعة الوالدين . وبالجملة : كلّ داع راجح مرغوب فيه شرعا إذا انضمّ إلى داعي العمل صار مؤكَّدا للخلوص المعتبر فيه ، سواء كان تأثيره على وجه الاستقلال وما هو داعي الأمر المتعلَّق بأصل العمل على وجه التبعية ، أم كانا مؤثّرين على وجه الشركة وعدم الاستقلال لأحدهما على فرض الانفراد . وهذا أيضا كالأوّل وبيانه : أنّا علاوة على القرب المعتبر في العبادة نعلم باعتبار كونه مضافا إلى حيثية هذا العمل بعنوانه الخاص ، فالمعتبر في الصلاة ليس مجرّد القرب ولو حصل من إطاعة أمر الوالد في هذه المادّة ، بل خصوص القرب الصلاتي المتوقّف حصوله بكون النفس متحرّكة بتأثير أمر الصلاة فيها استقلالا . وبالجملة كما أنّ الأمر والتكليف تعلق في كلّ باب بالعنوان الخاصّ ، فالقرب المعتبر في إجزاء ذلك الأمر أيضا ، داعوية ذلك الأمر بخصوصية كونه متعلَّقا بالعنوان الخاص ، أو داعوية غرضه المتقوّم بتلك الخصوصية ، فلا يكفي في قرب صلّ ، إطاعة أطع الوالد ، بل كما يعلم بتوقّف إجزاء أمر صلّ ، على حصول القرب ، يعلم بعدم كفاية القرب الجائي من إطاعة ما من أيّ موضع جاء ، ولزوم كونه قربا حاصلا من إطاعة خصوص هذا الأمر أو قصد جهته . وعلى هذا فكما لا يكفي استقلال داعوية الأمر الآخر ، لا يكفي أيضا وقوع العمل بتأثيرهما معا ، بحيث لو انفكّ أحدهما عن الآخر ما أثر للزوم دخالة ما لا يحصل به القرب الصلاتي مثلا ، وهو قصد إطاعة أمر أطع في داعي الفاعل ، وقد اعتبر كون القصد خالصا من الأغراض الأخر ، وغير مشوب بغير جهة القرب الصلاتي . نعم ، لو كان شركة الداعيين لا من جهة قصور في تأثيرهما بل من جهة عدم