المأخوذ في العبادات ، إنّما هو بالنسبة إلى الداعي على أصل العمل وذاته ، فيعتبر عدم شركة غير القصد الإلهي في إتيان أصل العمل ، وأمّا الخصوصيات الزائدة على ذات العمل مثل خصوصية التوضّؤ بالماء البارد ، فلا يعتبر كون وقوعها عن داع إلهي أصلا ، فيمكن كون داعيها ممحضا في الجهات النفسانية ، فالمانع هو تحقّق الشركة في أصل العمل ، وهذا مرادهم من إضرار الضميمة المباحة في العبادة بمعنى أن يكون الإنسان بحيث لو انفرد واحد من أمر توضّأ وجهة التبرّد عن الآخر ، لما أقدم على الوضوء ، وبملاحظة انضمامهما يقدم . فهذا هو اجتماعهما في أصل العمل على الوجه القادح . ولو كانا مستقلَّين في التأثير وبواسطة عدم قابلية المحل لتأثيرين مستقلين ، آل أمرهما إلى الانضمام والشركة ، فهذا هو الضميمة التي وقعت محلَّا للكلام . وأمّا إذا كان بحيث لولا أمر توضّأ ولو مع حصول التبرّد ما كان مقدما ، ومع هذا الأمر ولو مع عدم التبرّد كان مقدما لكن بعد انقداح الداعي على أصل العمل بالأمر ، اختار الفرد الخاص لأجل غرض التبرّد ، فهذا ليس من باب الضميمة قطعا ، بل الداعي على ما هو المأمور به محض الإطاعة ليس إلَّا وهو الداعي على اختيار الفرد المتبرّد فيه ، فداعي التبرّد هنا قد تولَّد من داعي القربة ، ويكون في طوله . ولا شبهة في عدم إضرار ذلك ، كيف ولا ينفكّ عبادة عن اختيار خصوصية من خصوصياتها الراجعة إلى المكان أو الزمان ، أو غير ذلك من جهة الغرض النفساني . وحينئذ فنقول : لو كان الإنسان على حال ليس في نفسه حاضرا للإقدام على غسل الموتى ولو أعطي على ذلك مال كثير ، لكن بعد ورود الأمر من الشارع صار ملجأ وحاضرا ، وبعد حضوره على الاقدام استدعى منه شخص آخر أن يعطي هو أجرة على الغسل ليكون هو أيضا شريكا في الفضل والمثوبة عند اللَّه ،