responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 250


المذكور فمضافا إلى كونه منقولا من المحتمل قريبا كونه من جهة رؤيتهم المنافاة بين الوجوب وبقاء الملكية ، مع وضوح اشتراط الملكية في متعلَّق الإجارة كما عرفت .
هذا هو الكلام في تصوير وقوع مطلق الواجب تحت عقد الإجارة .
وأمّا الكلام في عدم منافاة العبادية مع أخذ الأجرة ، فإنّ العبادة ما لا يسقط أمره ولا يحصل الإجزاء فيه إلَّا مع وقوع الفعل على وجه يوجب قرب فاعله ، بمعنى عدم مساواته في نظر المولى مع تارك الفعل . ومن المعلوم أنّه إذا كان المحرّك إلى ذات العمل أخذ الأجرة أو غرضا آخر دنيويا محضا مطلوبا من غير اللَّه لا يكون العمل بالوصف المذكور قربيّا ، وتصحيح العبادية بتصوير الداعيين الطوليين بمعنى أنّ الداعي الأوّلي على العمل إطاعة المولى ، والداعي على العمل بداعي الإطاعة هو أخذ الأجرة أيضا لا يسمن ولا يغني من جوع . فإنّا نرى سراية الحسن والقبح من آخر الدواعي إلى ذات العمل وتفاوت مراتب القرب من جهته فعبادة الأمير - صلوات اللَّه عليه - بتلك الدرجة القصوى وعباداتنا بهذه المرتبة الدنيا ، لأجل كون آخر الدواعي في الأوّل هو اللَّه جلّ جلاله ليس إلَّا كما أشار - صلوات اللَّه عليه - في كلامه :
ما عبدتك خوفا من نارك إلخ ، وعباداتنا تنتهي إلى جلب النفع إلى أنفسنا ودفع الضرر عنها .
فإذن المعيار التام لحسن الأعمال وقبحها هو النيّة الأوّلية والمحرّك الأوّلي ، ولو كان هو محض الدنيا المطلوبة من غير اللَّه سقط العمل عن الحسن رأسا .
ويشهد به مراجعة الوجدان عند ما عامل أحد معك هذه المعاملة فأطاعك تمنّيا منه العطية من ثالث ، فإنّه لا يحصل له عندك منزلة أصلا .
إذا عرفت هذا فما يمكن تصويره في هذا الباب وجهان :
الأوّل : يبتني على مقدّمة : وهي أنّه لا شبهة في أنّ المعتبر من الخلوص

250

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست