responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 252


فيقبل الحاضر منه ذلك من باب أنّ الواجب عليه من اللَّه إنّما هو ذات عمل التغسيل ، وأمّا كونه خارجا عن حيطة ملكيته ، فقد عرفت عدم ملازمة أصل الإيجاب له ، وبالجملة الخصوصية وهي إيقاع الفعل على جهة التكسّب به دون إيقاعه على جهة التبرّع موكولة إلى نفسه فاختارها لأجل الوصول إلى هذا الغرض النفساني الذي هو أخذ الأجرة ، فلا يوجب ذلك شركة في داعيه على أصل العمل ، بل الداعي فيه خالص غير مشوب بغير غرض الإطاعة ، وإنّما تولَّد منه داع نفساني في الخصوصية الخارجة عن مورد الأمر ، وقد عرفت عدم قدحه في باب العبادة .
وبالجملة الذي هو المأمور به ، هو الجامع بين العمل الذي قد رفع عامله اليد عن ملكيته والتكسّب من جهته والعمل الذي يأتيه العامل بهذه الجهة . وبهذا النظر فالداعي على هذا الجامع خالص الإطاعة ، وفي طوله الداعي النفساني على خصوصية التكسّب به ولا ملازمة بين كون العمل ملكا للغير وبين إتيانه بداعي ملكية الغير ، فالداعي على أصل الإيجاد قصد الإطاعة وطرأ على العمل بعد الداعي إليه الملكية للغير .
الثاني : أن يكون المراد من القربة المعتبرة في باب العبادات أن يكون العمل حاصلا من داع إلهي ، وأمّا كون هذا الداعي في المباشر فلا ، فيكفي كونه من شخص آخر كما هو الحال في بناء المسجد ، فإنّ معنى عبادية هذا العمل الصادر من جوارح البنّاء ، أنّه قد تولَّد ونشأ من داع قربى موجود في نفس السبب المعطي لأجرة البناء ، ولا فرق بين كون العبادة واجبا كفائيا وبين كونه عينيا .
أمّا الأوّل : فواضح إذ من الممكن بمكان من الإمكان أن يجب كفاية على المكلَّفين تغسيل الموتى المتولد من داع قربى ولو كان أصل العمل من شخص والداعي القربى في السبب والباعث .

252

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست