responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 249


ومع ذلك لا يخرج المال عن ملكيته ، وكما في المرهون .
وأمّا الثاني : فكما في العبد المملوك الممنوع عن تصرّف خاصّ فيه وهو الوطي ، وتوهّم الفرق بين هذين وبين المقام - بأنّ فيهما عينا خارجية وهي متعلَّق الملكية ، ومتعلَّق الطلب عمل يتعلَّق بتلك العين ، وفي مقامنا قد اجتمع الطلب والملكية في شيء واحد - لا يرجع إلى معنى متحصّل ، بعد ما عرفت من كون الطلب والملكية ، مفهومين متمايزين لا يرجع أحدهما إلى الآخر في أصل المفهوم كما هو واضح ، ولا يستلزم شيء منهما الآخر كما هو أيضا واضح في جانب الملكية حيث لا يلازم الإيجاب .
وأمّا من طرف الإيجاب فلما ذكرنا من أنّ نظر الأمرية غير نظر سلب الملكية والصادق الملك إلى النفس وحيازة جهة الملكية ، وإنّما هو حيازة الإيجاد والعدم ، ومن المعلوم إمكان حيازة شخص جهة الإيجاد والعدم في العمل من دون سراية حيازته لجهة اتّصافه بالملكيّة ، ويتّضح ذلك بالرجوع إلى اعتبار العقلاء حيث يرونهما حيثيّتين متمايزتين ممكنتي الانفكاك ، فيمكن أن يكون السلطان على الشيء أحدا والمالك له آخر ، والسلطنة في الأعيان عبارة عن قهرمانية التصرّفات فيها ، وفي الأعمال عبارة عن قهرمانية الإيجاد والعدم ، فاتّضح أنّ السلطنة في الأعيان طور آخر وإلَّا فمحلَّها أيضا نفس العين ، فقد اجتمع سلطنة شخص وملكية آخر في نفس العين الواحدة أيضا .
فانقدح أنّ مجرّد الإيجاب لا يلازم ملكية المولى للعمل . هذا بحسب مقام التصوير ، ولا يمكن إثبات كونه كذلك بدعوى ظهور صيغة الأمر في ذلك أيضا ، بعد عدم كون مفادها بأزيد من مجرّد الإيجاب الملائم مع كلتا الخصوصيتين ، ولا غلبة لإحديهما في الخارج على الأخرى أيضا حتى يدّعى الانصراف من جهتها فيكون عمومات احترام عمل المسلم بحالها وسليمة عن الحاكم . وأمّا الإجماع

249

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست