responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 242


وأمّا لو احتمل حصول ذلك دفعة فإن قلنا بكفاية عدمه في حال الصغر ولا يوجب ذلك تعدّدا في الموضوع فهو فيقال : إنّه ما كان في حال الصغر معلنا بالفسق ولو من جهة عدم تحقّق الفسق في حقّه فالآن باق على ما كان .
وأمّا إن قلنا بأنّه غير كاف فحينئذ يحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي للتجاهر وهو مغاير مع العدم المحمول على الموضوع الموجود على ما قرّر في الأصول ، فيبتني جريان هذا الاستصحاب وعدمه على أنّ المستفاد من أدلَّة الباب من اعتبار عدم التجاهر في موضوع الحرمة يكون على أيّ وجه من مفاد ليس التامّة أو مفاد الناقصة ، فعلى الأوّل جار وعلى الثاني غير جار .
فنقول : ادّعى شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - انّه كلَّما ورد عام وخرج منه متّصلا أو منفصلا بصورة الاستثناء خاصّ أمّا بأداة الاستثناء أو بغيرها ، فالظاهر العرفي من مجموع المستثنى منه والمستثنى انّ كلّ ما كان له دخل في اقتضاء المقتضي قد أدرجه المتكلَّم في المستثنى منه ومحّض الاستثناء لأجل ذكر الموانع عن ذلك الحكم المقتضى - بالفتح - فهو وإن أتى في مقام الاستثناء بما يفيد مفاد ليس الناقصة بحسب الصورة لكنّه بحسب المعنى مقصود منه مفاد ليس التامّة ، وأنّ وجود هذه الخصوصية مانع عن جريان المقتضي - بالكسر - على اقتضائه فليس لاتّصاف العامل المفروغ عن وجوده بهذه الخصوصية أو بعدمها موضوعية في هذا النظر ، وإنّما الملحوظ مجرّد واجدية هذه الصفة وفاقديتها .
فإذا قال أكرم العلماء ثمّ في مجلس منفصل لا تكرم الفسّاق من العلماء ، يعلم من هذا القول عقيب ذلك العام أنّ متّصفية الموجودين المفروغ عن وجودهم بصفة الفسق ملغى في اللحاظ ، وإنّما الملحوظ حيث كون الفسق ممانعا عن الحكم الذي ساقه بالعموم الأوّل ، وهكذا في المتصل كما في قوله عليه السّلام لا يحلّ مال امرئ إلَّا بطيب نفسه ، فيكفي استصحاب عدم الفسق الثابت أزلا وعدم الطيب

242

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست