responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 240


وحينئذ فإن كان مسبوقا بالإيمان أو عدمه فلا كلام وإلَّا فيمكن أن يقال بجريان استصحاب عدم صدور غيبة المؤمن من القائل ، فإنّه قبل هذا القول كان غير مشتغل بغيبة المؤمن قطعا ، فالأصل يقتضي بقاءه على ما كان ، وهذا الأصل وإن كان لا يثبت به حال القول وانّه غيبة أو لا لأنّ رفعه الشكّ عنه مبني على الأصل المثبت ونظير الحكم بكرّية الماء الموجود باستصحاب وجود الكرّ في الدار ، إلَّا أنّه غير مهم لدى العقل وليس له أثر شرعي كما في مثال الكر ، فإنّ تطهير الثوب من أثر كون هذا الماء كرّا لا من أثر وجود الكر ، وأمّا في المقام فالأثر الشرعي مترتّب على فعل الإنسان الغيبة وعدم فعله ، ولا أثر لكون نفس العمل غيبة أو لا .
فإن قلت : العمل الواقع قد أثر أثره ولا يتبدّل عمّا هو عليه ، فلا يقبل التعبّد إلَّا بالنسبة إلى الآثار المستقبلة مثل عدم القضاء والإعادة .
قلت : نمنع خروج ذلك من وظيفة الشارع بل التحقيق أنّه كما أنّ له التصرّف في العمل المستقبل كذلك له التصرّف في الماضي ، فإنّ قبوله وإمضاءه مصداقا للمأمور به أيضا من وظيفته .
ومن هذا الباب الأصول الجارية في باب الصلاة بعد الفراغ منها المقتضية لصحّتها ، فإنّه لا معنى لها سوى تسليم هذا الفرد مصداقا للمأمور به وكفى بهذا مصحّحا ، ولا يحتاج إلى المصحح العملي ، بل المناط عدم الخروج عن وظيفته ، وقد عرفت أنّه منها وليس معناها رفع القضاء والإعادة ، فإنّهما أثران عقليان لموافقة المأتي به للمأمور به ، كما أنّ ثبوتهما لعدم موافقته إيّاه فليس المصحح إلَّا ما ذكرنا من كون نفس إمضاء العمل الماضي أو ردّه محلَّا للتعبّد وموقعا للرفع والوضع الشرعي بدون حاجة إلى مصحّح آخر ، ولازم ذلك عقلا هو سقوط الإعادة والقضاء فهو من باب لوازم نفس الحكم الأعمّ من الظاهري والواقعي .

240

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست