responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 239


المعلوم حكومة هذا على الأوّل ، هذا على تقدير اجراء الاستصحاب في الشخص المقول عنه ، ويمكن إجراؤه في نفس القول أيضا بأن يقال إنّ هذا القول لم يكن في السابق غيبة ووقيعة في المؤمن الكاره الغير المتجاهر والآن نشكّ في بقائه ، فالأصل بقاؤه على ما كان .
والحاصل : انّ مورد الاحتمال وإن حكمنا بكونه مشمولا للدليل وموردا للتمسّك به لكنّه ما دام لم يكن حاكم عليه فإذا كان الاستصحاب موجودا فهو حاكم على ذلك الدليل وبهذا الأصل نرفع اليد عن ذلك الدليل فافهم واغتنم .
ثمّ على ما ذكرنا من الرجوع إلى الدليل في مورد الشك فلا حاجة إلى إحراز القيود المأخوذة في الغيبة .
وأمّا على المبنى الأوّل من كون مورد الشكّ شبهة موضوعية أو مصداقية للدليل فيحتاج إلى الإحراز ، فينبغي التكلَّم في كلّ برأسه لاختلافها في الأصل الجاري فيها .
فنقول : إذا شكّ في إسلام المغتاب وعدمه وكان البلد بلد إسلام فهو محكوم شرعا بكونه مسلما ، وقد استفدنا ذلك من تغليب الشارع جانب الإسلام في المطروح في أرض الإسلام والمأخوذ من سوقه ، فاصطيد من ذلك أنّ المشكوك في أرض الإسلام محكوم بالإسلام ولا بدّ أن يعامل معه معاملة المسلم فتحرم غيبته أيضا .
وأمّا إن شكّ في إيمانه وقلنا بأنّ الإيمان أيضا معتبر في الغيبة فليس هنا ما يعتمد عليه مثل ما ثبت في باب الإسلام ، ولو كان البلد دار الإيمان والظنّ الحاصل من الغلبة لا دليل على اعتباره ولم يعلم بناء العقلاء على العمل به وليس منه أصالة الصحة والسلامة ، ولهذا لو خلق إنسانان دفعة ظنّ كلّ منهما بالآخر السلامة من الصمم والبكم والعمى وسائر العيوب .

239

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست