وصفتهما [1] . 26 - عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ؟ قال : لا بأس بالحيوان كلَّه يدا بيد [2] . 27 - سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية فقال : نعم ، لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسية [3] . وفي رواية الصدوق زاد : لأنّ الناس يقولون لا فإنّما فعل ذلك للتقية [4] . 28 - سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سمّيت الثمن فلا بأس [5] . 29 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة دراهم ينقد الدراهم ، ويؤخّر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس [6] . 30 - علي بن إبراهيم عن رجاله عمّن ذكره قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ، ولا بأس بذلك ولا تحلّ النسية ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسية
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 17 من أبواب الرّبا ، ص 449 ، الحديث 1 . [2] المصدر نفسه : ص 450 ، الحديث 6 . [3] المصدر نفسه : ص 451 ، الحديث 7 . [4] المصدر نفسه : ص 451 ، الحديث 8 . [5] المصدر نفسه : ص 453 ، الحديث 15 . [6] المصدر نفسه : ص 453 ، الحديث 17 .