شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح [1] . 20 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : المكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا [2] . 21 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ؟ قال : يدا بيد لا بأس به [3] . 22 - عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال : لا يصلح [4] . 23 - سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس [5] . 24 - عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن [6] . 25 - زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسية إذا
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 13 من أبواب الرّبا ، ص 443 ، الحديث 2 . [2] المصدر نفسه : ص 443 ، الحديث 3 . [3] المصدر نفسه : ص 443 ، الحديث 4 . [4] المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 6 . [5] المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 9 . [6] المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 10 .