responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23


شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح [1] .
20 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : المكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا [2] .
21 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ؟ قال : يدا بيد لا بأس به [3] .
22 - عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال : لا يصلح [4] .
23 - سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس [5] .
24 - عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن [6] .
25 - زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسية إذا



[1] الوسائل : ج 12 ، باب 13 من أبواب الرّبا ، ص 443 ، الحديث 2 .
[2] المصدر نفسه : ص 443 ، الحديث 3 .
[3] المصدر نفسه : ص 443 ، الحديث 4 .
[4] المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 6 .
[5] المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 9 .
[6] المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 10 .

23

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست