responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 25


جميعا ، لا بأس بذلك وما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسية جميعا لا بأس به ، وما عدّ عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية .
وقال : إذا كان أصله واحدا ، وإن اختلف أصل ما يعدّ فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسية جميعا لا بأس به ، وما عدّ أو لم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسية جميعا لا بأس بذلك ، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس به يدا بيد ويكره نسية ، وذلك أنّ القطن والكتّان أصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلَّا مثل بمثل وزنا بوزن ، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسية ، وإذا كان قطن وكتّان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسية ، فإن كانت الثياب قطنا أو كتّانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسية كلاهما لا بأس به ، ولا بأس بثياب القطن والكتّان بالصوف يدا بيد ونسية ، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد ، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسية ، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وإن تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن يعجّل الحيوان وينسئ الدراهم ، والدار بالدارين ، وجريب أرض بجريبين ، لا بأس به يدا بيد ويكره نسية . الحديث [1] .



[1] الوسائل : ج 12 ، باب 17 من أبواب الرّبا ، ص 452 ، الحديث 12 .

25

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست