أصل العموم وأصالة الظهور لأنّ الاستحقاق عقيب ارتكاب التكليف المنجّز قطعي ثابت بالعقل واحتمال ترتّب العقاب كاف في حكم العقل بلزوم التحرّك والانبعاث نحو ما يحتمل دخله في رفعه ، ولا يمكن رفع هذا الموضوع بظهور لفظي غير موجب للقطع بعدم ترتّب العقاب . وهذا بخلاف باب اللفظيات ، فإذا كان حكم ثابتا على موضوع في خصوص حال احتماله كما في أدلَّة الأصول ، أو ما يعمّ احتماله كما في مقامنا ، فيمكن حكومة لفظ آخر ولو كان أصلا ، على ذلك اللفظ الأوّل ولو كان دليلا ، مع عدم ارتفاع موضوعه وهو الاحتمال أو عنوان آخر متولَّد منه مثل الحفظ والحراسة وبقائه وجدانا وقطعا . إذا عرفت ذلك فنقول : كما يقال في الأصل الحاكم بالنسبة إلى الأصل المحكوم إنّ الأوّل : بلسان إثبات الواقع لا في موضوع الشكّ في موضوعه ، والثاني : حكم في موضوع الشكّ فيه ، والأوّل وإن كان ليس لسانه أوّلا ألغ الشكّ ولا تعتن به ، لكن إذا كان لسانه الأولى إعطاء الواقع فهو بغرض رفع الشكّ ، وهذا أيضا شريك مع لسان نفي الشكّ في ملاك الحكومة والتقدم . كذلك نقول في المقام : إنّ الحكم وإن رتّب على الاحتمال والاحترام بنحو تمام الدخل لكن من المعلوم أنّ الواقع علَّة لهذا الحكم ، فهو وإن لم يكن حيثية تقييدية لكنّه حيثية تعليلية ، فإنّ الشارع إنّما حرّم الاقدام والاقتحام في محتمل الضرر لكون النفس والعرض من المسلم عنده محترما وذا شأن ، فإذا قام أصل على نفي هذه العلَّة وأنّ هذا موضوع لا يرى له الشارع شأنا واحتراما ، فلا محالة يكون حاكما على الدليل الدالّ على احترام المؤمن ووجوب احتفاظ دمه وعرضه ، فإنّ الدليل لسانه في مورد الشكّ أنّ المؤمن ذو شأن عند الشارع فاحتفظه والأصل لسانه انّ هذا الشخص ليس مؤمنا قد أوجب الشارع احترامه وحمايته ، ومن