responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 22


بواحد وأكثر من ذلك [1] .
14 - الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار .
وفي أخرى زيادة : والذهب بالذهب مثلا بمثل وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة [2] .
15 - الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر ، هو الربا المنكر [3] .
16 - إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الدرهم بالدرهم والرصاص ؟ فقال : الرصاص باطل [4] .
17 - ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ؟ فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة [5] .
18 - أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة ؟ قال :
لا بأس [6] .
19 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو



[1] الوسائل : ج 12 ، باب 13 من أبواب الرّبا ، ص 443 ، الحديث 5 .
[2] المصدر نفسه : باب 1 من أبواب الصرف ، ص 456 ، الحديث 1 .
[3] المصدر نفسه : ص 457 ، الحديث 2 .
[4] المصدر نفسه : ص 457 ، الحديث 6 .
[5] المصدر نفسه : باب 15 من أبواب الصرف ، ص 482 ، الحديث 2 .
[6] المصدر نفسه : باب 13 من أبواب الصرف ، ص 480 ، الحديث 1 .

22

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست