responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225


لكن الكلام في سند الروايتين . فأدلَّة المقام بين ما لا دلالة له وإن كان سليما من حيث السند ، وما لا سند له وإن كان سليما من حيث الدلالة ، فاللازم الاقتصار في تخصيص أدلَّة الغيبة وتقييدها بالمتيقّن من المخصّص وهو مورد الانتصار .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أيّد المقام ببعض الأمور مثل :
انّ في النهي عن التظلَّم الذي هو نوع من التشفّي حرجا عظيما ، وأنّه مظنّة ردع الظالم ، وما ورد في ترخيص غيبة الإمام الجائر ، فإنّ المعلوم بقرينة مقابلته بالمبدع والمعلن بالفسق انّه من جهة جوره ، وفي جميع الثلاثة ما لا يخفى سواء أريد بها تأييد أصل جواز الغيبة للتظلَّم ، أم إطلاقه بالنسبة إلى غير مورد الانتصار .
أمّا الأوّل : فلأنّ التشفّي يحصل لمن يعتقد بالحساب والعقاب ويقنع النفس بمجازاة الآخرة عن مجازاة الدنيا ، ولو فرض بلوغ الضرر حدّا كان الإمساك عن إظهاره لدى من ينتصر منه أو مطلقا حرجا كما إذا ضربه وأوجعه كلّ ليلة ، فمع الغضّ عمّا سبق من الكلام في التمسّك بأدلَّة الحرج في أمثال المقام يلزم الاقتصار على ما يندفع به الحرج ، وأيضا يلزم التعدّي إلى مورد كان الإمساك عن الإظهار حرجا ولو لم يكن في البين ظلم من المغتاب - بالفتح - على المغتاب - بالكسر - كما لو رآه كلّ ليلة يرتكب أنواع الفواحش ثمّ بالنهار يظهر التقوى والقدس عند الناس ، فانّ كفّ اللسان عن ذكر حال هذا الإنسان شاقّ على المطَّلع غايته .
وأمّا الثاني : فلو تمّ ذلك لزم سدّ باب الغيبة في العاصي مطلقا لأنّ الغيبة لا تنفكّ غالبا عن كونها مظنّة ارتداع العاصي عن عصيانه مع أنّه لا يتأتى على تقدير العلم بعدم تمشّي الحرام من الظالم بعد ذلك لسلب قدرته مثلا .
وأمّا الثالث : فلو تمّ لاقتضى جواز غيبة الظالم لكلّ أحد ، ولم يكن له اختصاص بالمظلوم ، لأنّ هذا هو الحال في الثلاثة المرخّص في غيبتهم في الخبر .

225

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست