responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224


وبالجملة لا يبعد بملاحظة النظائر دعوى استقرار الظهور العرفي في باب الاستثناء على خلاف باب المفهوم .
وإذن فيصير المتحصّل من الآية أنّ الجهر بالسوء من القول لا مساغ له مطلقا ، ولا جواز أصلا إلَّا في حقّ المظلوم ، فهو خارج عن دائرة هذا النفي الكليّ ، فيفيد في حقّه ثبوت الجواز الجزئي ولا تعرض له علاوة على أصل إثبات الجواز لتعميمه للحالات ، فكلّ قيد احتملنا دخله في الجواز فلا ينهض هذا الكلام بنفيه فيكون الواجب الاقتصار على القدر المتيقّن وهو ما اشتملت عليه الآية الأولى وهو مورد الانتصار ورجاء رفع الظلم .
نعم لا يختصّ مورده بما إذا كان في البين مخاطب شخصي معين متّصف بذلك ، بل يشمل ما إذا أعلن بظلم الظالم في المجامع وفي حضور جمع كثير من الناس برجاء أن يستغيثه منهم واحد ، هذا حال الآيتين .
وأمّا الأخبار ، فالخامس والثلاثون منها الوارد في تفسير الآية الثانية والجاعل من مواردها سوء الضيافة ، فالإنصاف أنّ له الإطلاق بملاحظة قوله فيه : فلا جناح عليهم ، يعني على الضيوف فيما قالوا فيه .
ومثله السادس والثلاثون لقوله فيه : فلا جناح عليه يعني الضيف أن يذكر سوء ما فعله ، ولا يمكن الخدشة فيه بأنّه لا يمكن الالتزام بمضمونهما لأنّ مجرّد عدم إحسان الإضافة لا يوافق الظلم ، وذلك أنّه ليس المراد بعدم الإحسان إلَّا التوهين والإساءة ووجه اختصاص الضيف مع أنّه مشترك في ذلك مع غيره أنّ الضيف له احترام ليس لغيره ، فلهذا يحصل توهينه وإساءته بما لا يكون توهينا وإساءة بالنسبة إلى غيره ، فربّ شخص لو لم يكن ضيفك فتقدّمك عليه في المشي ليس توهينا له ، وإذا صار ضيفك فلو صرت متقدّما عليه حينئذ كان توهينا وهكذا .

224

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست