responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 223


انتصار منه على الظالم ، وجهر بالقول السوء الذي رخّص فيه للمظلوم .
نعم لا ينحصر الجهر بالقول السوء بالغيبة ، بل يشمل ذكر المعايب والمناقص الموجودة فيه في حضوره وغيابه .
لكن الكلام في أنّ ترخيص ذلك للمظلوم مخصوص بصورة كون المخاطب ممّن يرجو منه رفع الظلم أو يشملها وغيرها ، من الواضح عدم العموم للآية الأولى لعدم انتصار فيما لم يكن المخاطب كذلك .
وأمّا الآية الثانية فدلالتها مبنية على أن يكون للاستثناء وهو قوله * ( إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * إطلاق ، كما يكون للمستثنى منه وكانت الآية بمنزلة قضيتين مستقلَّتين ، والإطلاق وارد عليهما في عرض واحد نظير ما تقدّم الإشارة إليه في المفهوم والمنطوق ، فيكون مفاد الاستثناء عن السلب المطلق هو الإثبات المطلق وبالعكس .
لكن حاول شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - الفرق بين المقامين فنحن وإن قلنا في المفهوم بأنّ نسبة الإطلاق إليه وإلى المنطوق على حد سواء ، لكن في باب الاستثناء الظاهر أنّ الأمر بالعكس فيكون لحاظ الاستثناء متأخّرا عن لحاظ الإطلاق في المستثنى منه فيكون المنظور في الاستثناء عن النفي هو الإثبات في المستثنى في الجملة في قبال السلب الكلَّي ، فإذا قيل لا يحلّ مال امرئ إلَّا بطيب نفسه فالمقصود أنّ الحلّ في الجملة ثابت مع الطيب ولا يكون منفيا مطلقا كحال عدمه ، وذلك عند ما تحقّق سائر الشروط المعتبرة في الحلّ ، فلو دل دليل على اعتبار أمر آخر غير الطيب لما نافاه هذا الكلام ، وهكذا الحال في كل قضية استثنائية سيقت لنفي الطبيعة إلَّا عند وجود واحد من أجزائها أو شروطها كما في لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلَّا بطهور ، فإنّ المقصود إثبات وجود الطبيعة عند وجود مدخول إلَّا في الجملة لإثبات مجرّد الدخل لإتمامه .

223

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست