في عرض وروده على المنطوق يقتضي جواز الغيبة في الفاسق بقول مطلق ، وفي جميع التقادير والأحوال . لكن هذا الظهور ظهور ضعيف قابل للإنكار رأسا كما سمعت حكايته من بعض أساطين الأساتيد ، وذلك انّ أصل ظهور الشرط والوصف في المفهوم ظهور ضعيف قابل للإنكار كما وقع معركة للآراء في الأصول والحقّ أيضا عدمه ، لكن يمكن استظهاره من شخص المقام في بعض الموارد كما في مورد التحديد . وعلى فرض تسليمه مطلقا أو في شخص المورد ، فظهوره في إطلاق المفهوم ظهور آخر غير ظهور أصل المفهوم ، ولهذا وقع هو معركة للآراء بين الأساطين بعد التنزّل وتسليم حجيّة المفهوم ، فيكون ضعف هذا الظهور أزيد من ضعف ظهور أصل المفهوم ، وإذا كان بهذه الدرجة من الضعف فلا غرو في رفع اليد عنه في قبال تلك الأدلَّة السابقة المحكمة المتقنة الواردة في حرمة الغيبة على الإطلاق بحيث لا يستبعد بل يقرب بعد ملاحظتها أن يكون المراد بهذه الأخبار الدالة بمنطوقها ومفهومها على التفرقة بين العادل والفاسق ، هو التفرقة بينهما في الحرمة المطلقة الغير المرتفعة في حال من الأحوال في الأوّل ، وعدم ذلك الذي ليس بأزيد من النفي الجزئي في الثاني ، لا التفرقة في أصل حرمة الغيبة في الأوّل وجوازها رأسا في الثاني . الثاني : تظلَّم المظلوم وإظهاره ظلم الظالم وقد قال اللَّه تعالى * ( ولَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ . إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ويَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) * [1] وقال تعالى * ( لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * [2] فإنّ ذكر ظلم الظالم عند مرجوّ منه إزالة الظلم منه ،