responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)


الأخير ، ونحن وإن أغمضنا عن كلمة من في قوله : فهو ممّن كملت مروّته إلخ ، الدالة على أنّ المذكور بعض هذه العناوين لا أنّ العناوين منحصرة فيه ، ويشهد له ذكر عدم خلف الوعد في الموضوع أيضا ، وعن كون الجزاء في الثاني قوله ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللَّه ، فالمفهوم ليس أنّ غير واجد الشرط من اغتابه لم يفعل محظورا ، بل لم يخرج عن ولاية اللَّه ، فلم لا يكون فاعلا للحرام ومستحقّا لعذاب اللَّه .
لكن نقول : التمسّك مبني على إطلاق المفهوم ولا يتمّ بأصله بدون إطلاقه بمعنى أن يكون المفهوم أنّ الفاسق يجوز غيبته في الجملة لا أنّه كذلك مطلقا وفي جميع الأحوال ، وذلك بأن يكون الإطلاق مأخوذا في جانب المنطوق وكان المفهوم نقيضا ومقابلا للمنطوق المطلق بمعنى أنّ المنطوق هو أنّ العادل لا يجوز غيبته في حال من الأحوال ولا مسوّغ لغيبته مطلقا ، وأمّا الفاسق فليس كذلك ، وهذا المعنى مرتفع عنه فليس أن لا يتحقّق لغيبته مسوّغ مطلقا ، بل يقبل ذلك بأن يتحقّق في حقّه أحد المسوغات من التجاهر والتظلَّم وغيرهما .
وهذا المعنى وإن كان في الجملة خلاف الظاهر حيث إنّ الظاهر أن يكون المفهوم مقابلا لأصل المنطوق لا للمقيّد منه بوصف الإطلاق ، وبعبارة أخرى :
ليس حال الإطلاق كحال العموم حيث إنّ الثاني داخل في المنطوق ومن جزئه فلا محالة يكون نقيضه جزئيا ، لكن الإطلاق الآتي من مقدّمات الحكمة خارج عن المنطوق ، وذلك لأنّ نسبة المقدّمات إلى المنطوق والمفهوم على السواء فلا وجه لإيرادها على المنطوق أوّلا ثمّ ملاحظة المفهوم من المنطوق المطلق حتى يكون المفهوم جزئيا وإن كان قد ادّعاه بعض الأساطين من الأساتيد .
وعلى هذا فكما أنّ الظاهر من الإطلاق في المنطوق يقتضي حرمة الغيبة في العادل في جميع التقادير والأحوال ، كذلك الظاهر من الإطلاق الوارد على المفهوم

221

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست